في الْبَازِيِ وَالْعُقَابِ وَالصَّقْرِ إِذَا كَانَ يَفْقَهُ كَمَا تَفْقَهُ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ
قَالَ مَالِكٌ : وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي أَوْ مِنَ الْكَلْبِ ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ فَيَمُوتُ ، أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ . 21974 - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ ، وَهُوَ فِي مَخَالِبِ الْبَازِي ، أَوْ فِي فِي الْكَلْبِ ؛ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ ، حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي أَوِ الْكَلْبُ . فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ ، فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ . 21975 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ هَذَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ كُلُّهُمْ يَقُولُ : إِذَا مَاتَ الصَّيْدُ قَبْلَ أَنْ يُمْكِنَهُ ذَبْحُهُ جَازَ أَكْلُهُ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَبْحُهُ ، فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَاتَ ، لَمْ يَأْكُلْهُ . 21976 - وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
21977 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ . 21978 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِذَا حَصَلَ الصَّيْدُ فِي يَدِهِ حَيًّا مِنْ فَمِ الْكَلْبِ ، أَوِ الصَّيْدِ لِسَهْمٍ ، وَلَمْ يُذَكِّهِ لَمْ يُؤْكَلْ ، سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى تَذْكِيَتِهِ ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ . 21979 - وَقَدْ قَالَ اللَّيْثُ : إِنْ ذَهَبَ يُخْرِجُ سِكِّينَهُ مِنْ حِقَبِهِ ، أَوْ خُفِّهِ ، فَسَبَقَهُ بِنَفْسِهِ ، فَمَاتَ أَكَلَهُ ، وَإِنْ ذَهَبَ يُخْرِجُ سِكِّينَهُ مِنْ خُرْجِهِ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ لَمْ يَأْكُلْهُ .
21980 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ شَاذٌّ ، قَالَا : إِذَا لَمْ تَكُنْ مَعَكَ حَدِيدَةٌ ، فَأَرْسِلْ عَلَيْهِ الْكِلَابَ حَتَّى تَقْتُلَهُ .