حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

بلاغ مالك في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح فهو للمرأة

قَالَ مَالِكٌ فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا . 23667 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ هَذَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِمَا ، وَالثَّوْرِيِّ . 23668 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَجَمَاعَةٌ .

23669 - وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا . 23670 - وَلَوْ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمَ بَقِيَ عَلَى نِكَاحِهِ مَعَهَا بِإِجْمَاعٍ لَا خِلَافَ فِيهِ . 23671 - وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ دُونَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لِأَنَّهَا فَعَلَتْ مَا لَهَا فِعْلُهُ ، وَهُوَ لَمَّا أَبَى مِنَ الْإِسْلَامِ جَاءَ الْفَسْخُ مِنْ قِبَلِهِ .

23672 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ . 23673 - وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ عَنْهُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّهُمَا تَنَاكَحَا عَلَى دِينِهِمَا ، ثُمَّ أَتَى مِنْهُمَا مَا يُوجِبُ الْفِرَاقَ ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَسِيسٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ شَيْءٌ . وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا بِإِجْمَاعٍ أَيْضًا .

23674 - فَهَذَا حُكْمُ الذِّمِّيَّيْنِ الْكِتَابِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ . 23675 - وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْوَثَنِيَّيْنِ ، يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث