قَضَى الفاروق عمر وزيد بن ثابت فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
( 4 ) بَابُ إِرْخَاءِ السُّتُورِ 1073 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ . 1074 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ . 23676 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا ، صُدِّقَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا .
وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ . 23677 - قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ . إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَقَالَتْ قَدْ مَسَّنِي ، وَقَالَ لَمْ أَمَسَّهَا ، صُدِّقَ عَلَيْهَا .
فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ . فَقَالَ لَمْ أَمَسَّهَا ، وَقَالَتْ قَدْ مَسَّنِي ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ . 23678 - وَرَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ ، وَقَالَ : إِذَا خَلَا بِهَا حَيْثُ كَانَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ .
23679 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا ، وَخَلَا بِهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ . 23680 - رَوَاهُ عَنْ عُمْرَ الْمَدَنِيُّونَ ، وَالْكُوفِيُّونَ . 23681 - وَرَوَاهُ مَنْصُورٌ ، وَحَمَّادٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عُمَرَ .
23682 - وَأَمَّا الْمَدَنِيُّونَ ، فَحَدَّثَ سَعِيدٌ ، عَنْ عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ . 23683 - وَرَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلًا اخْتَلَى امْرَأَةً فِي طَرِيقٍ ، فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلًا . 23684 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ ، فَرُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ ، أَحْسَنُهَا مَا رَوَاهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا ، قَالَا : إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا ، فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
23685 - رَوَاهُ سَعِيدٌ ، وَمَعْمَرٌ ، وَشُعْبَةُ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ . 23686 - وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عِنْدَهَا ، فَأَرْسَلَ لَهَا مَرْوَانُ إِلَى زَيْدٍ ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ ، أَوْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ أَكُنْتَ تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ ؟ 23687 - وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أُجِيفَتِ الْأَبْوَابُ ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ . 23688 - وَقَالَ مَكْحُولٌ : اتَّفَقَ عُمَرُ ، وَمُعَاذٌ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ ، وَجَبَ الصَّدَاقُ .
23689 - وَعَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، قَالَ : قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا ، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ ، وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ . 23690 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي مَكَّةَ ، فَخَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَأَتَيْتُ أَبِي ، وَهُوَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : لَا تَذْهَبْ هَذِهِ السَّاعَةَ ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ حَارَّةٌ نِصْفَ النَّهَارِ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ ، وَخَالَفْتُهُ ، وَتَزَوَّجْتُهَا ، فَقَالُوا : لَوْ دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ ، فَدَخَلْتُ ، فَأَرْخَيْتُ السُّتُورَ ، وَأَغْلَقْتُ الْبَابَ ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا ، فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ عَلَتْهَا كَبْرَةٌ ، فَنَدِمْتُ ، فَأَتَيْتُ أَبِي ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : لَقَدْ خَدَعَكَ الْقَوْمُ ، لَزِمَكَ الصَّدَاقُ . 23691 - قَالَ سُفْيَانُ : وَهِيَ مِنْ آلِ الْأَخْنَسِ بْنِ شَرِيقٍ .
23692 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْخَلْوَةِ الْمَذْكُورَةِ ، هَلْ تُوجِبُ الْمَهْرَ أَمْ لَا ؟ 23693 - فَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ أَنَّهَا تُوجِبُ الْمَهْرَ إِنِ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ وَقَالَتْ : إِنَّهُ قَدْ مَسَّنِي . إِذَا كَانَتِ الْخَلْوَةُ خَلْوَةَ بِنَاءٍ . 23694 - وَهُوَ عِنْدُهُمْ مَعْنَى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ ، وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا فِيمَا ادَّعَتْ مِنْ مَسِيسِهَا ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ فِي الْبِنَاءِ بَيْتُ الرَّجُلِ ، وَعَلَيْهِ الْإِسْكَانُ ، فَمَعْنَى قَوْلِ سَعِيدٍ : فِي بَيْتِهِ ، أَيْ دُخُولٌ ابْتَنَى فِي بَيْتِ مُقَامِهَا ، وَسُكْنَاهَا .
23695 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ : فِي بَيْتِهَا ، يَقُولُ : إِذَا زَارَهَا فِي بَيْتِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، أَوْ وَجَدَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا دُخُولَ بِنَاءٍ ، وَلَا اهْتِدَاءٍ ، فَادَّعَتْ أَنَّهُ مَسَّهَا ، وَأَنْكَرَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعَى عَلَيْهِ . 23696 - وَمِثْلُ هَذَا مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الرَّهْنِ يَخْتَلِفُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِيمَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ ، فَالْقَوْلُ عِنْدَهُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ بِيَدِهِ ، فَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيمَتِهِ ، وَهُوَ فِيمَا زَادَ مُدَّعٍ . 23697 - وَهَذَا أَصْلُهُ فِي الْمُتَدَاعِيَيْنِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ لَهُ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ ، كَالْيَدِ ، وَشَبَهِهَا .
23698 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فِيمَا ادَّعَتْهُ مِنَ الْمَسِيسِ إِذَا خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ ، أَوْ بَيْتِهَا ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوَاضِعِ ، وَأَقَرَّ بِذَلِكَ ، وَجَحَدَ الْمَسِيسَ . 23699 - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنِ اتَّفَقَ عَلَى أَنْ لَا مَسِيسَ لَمْ تُوجِبِ الْخَلْوَةُ مَعَ إِغْلَاقِ الْبَابِ وَإِرْخَاءِ السِّتْرِ شَيْئًا مِنَ الْمَهْرِ . 23700 - قَالَ مَالِكٌ : إِذَا خَلَا بِهَا فَقَبَّلَهَا ، أَوْ كَشَفَهَا ، أَوِ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، فَلَا أَرَى لَهَا إلا نِصْفَ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ قَرِيبًا ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَضَعَ لَهُ مَا شَاءَتْ .
23701 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ الْأَشْهُرَ ، وَالسَّنَةَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً . 23702 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ تَمْنَعُ سُقُوطَ شَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ ، وَتُوجِبُ الْمَهْرَ كُلَّهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَطِئَ أَوْ لَمْ يَطَأْ ، ادَّعَتْهُ أَوْ لَمْ تَدَّعِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُحْرِمًا ، أَوْ مَرِيضًا ، أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ ، أَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا ، فَإِنْ كَانَتِ الْخَلْوَةُ فِي هَذِهِ الْحَالِ ثُمَّ طَلَّقَ ، لَمْ يَجِبْ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ . 23703 - وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ بَيْتهِ وَبَيْتهَا ، وَلَا دُخُولِ بِنَاءٍ وَلَا غَيْرِهِ ، إِذَا صَحَّتِ الْخَلْوَةُ بِإِقْرَارِهِمَا ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ عِنْدَهُمْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْوُجُوهِ .
23704 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَجِبُ بِالْخَلْوَةِ كَمَالُ الْمَهْرِ وَالْعِدَّةُ ، حَائِضًا كَانَتْ ، أَوْ صَائِمَةً ، أَوْ مُحْرِمَةً عَلَى ظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي إِغْلَاقِ الْبَابِ وَإِرْخَاءِ السُّتُورِ . 23705 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ . 23706 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : إِذَا أَغْلَقَ عَلَيْهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، وَإِنْ أَصْبَحَتْ عَوْرَاءَ ، أَوْ كَانَتْ حَائِضًا ، كَذَلِكَ بِالسُّنَّةِ .
23707 - وَقَدْ قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : إِنِ اجْتَمَعَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، فَنِصْفُ الْمَهْرِ . 23708 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا إِذَا خَلَا بِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِذَا جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِهِ ، أَوْ كَانَتْ رَتْقَاءَ ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ . 23709 - قَالَ سُفْيَانُ : أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكَ ؟ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
23710 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا عِنْدَهُمْ قِيَاسٌ عَلَى تَسْلِيمِ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ إِلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَمَنُهَا ، قَبَضَهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا . 23711 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا تَزَوَّجَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، فَقَبَّلَهَا ، أَوْ لَمَسَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنَّهُ إِنْ أَرْخَى عَلَيْهَا سِتْرًا ، أَوْ أَغْلَقَ بَابًا ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ . 23712 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا اطَّلَعَ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ ، وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ .
23713 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : إِذَا دَخَلَ بِهَا ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَإِنِ ادَّعَتْ مَعَ ذَلِكَ الدُّخُولَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ . 23714 - وَقَالَ اللَّيْثُ ، إِذَا أَرْخَى عَلَيْهَا سِتَارَةً ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ . 23715 - وَقَالَ النَّخَعِيُّ : إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
23716 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حُجَّةُ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمُ الْآثَارُ عَنِ الصَّحَابَةِ فِيمَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ . 23717 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا خَلَا بِهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا ، ثُمَّ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا . 23718 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ .
23719 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ . 23720 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا . 23721 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي فُضَيْلٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
23722 - وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَطَاوُسٍ . 23723 - رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يُجَامِعْهَا ، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ خَلَا بِهَا . 23724 - وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا قَضَى فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : لَمْ أُصِبْ مِنْهَا وَصَدَّقَتْهُ - بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، فَعَابَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : قَضَيْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
23725 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ 23726 - وَقَالَ تَعَالَى : فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَأَيْنَ الْمَذْهَبُ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ؟ . 23727 - وَلَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى أَنَّ مُرَادَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ خِطَابِهِ هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ ، وَلَا تَعْرِفُ الْعَرَبُ الْخَلْوَةَ دُونَ وَطْءٍ مُسَبِّبًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .