حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

في سؤال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا

( 9 ) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ 1083 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا . هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَا ، الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ . لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ .

1084 - مَالِكٌ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ اسْتُفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ بَعْدَ الِابْنَةِ ، إِذَا لَمْ تَكُنْ الِابْنَةُ مُسَّتْ . فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ . ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ .

فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ . وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ . فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ .

فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ . 23937 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ 23938 - فَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَهَا ابْنَةٌ ، أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ الِابْنَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْأُمِّ ، أَوْ فِرَاقِهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ حَتَّى فَارَقَهَا ، حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الرَّبِيبَةِ ، وَأَنَّ قَوْلَهُ - عَزَّ وَجَلَّ : مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ شَرْطٌ صَحِيحٌ فِي الرَّبَائِبِ اللَّاتِي فِي حُجُورِهِمْ . 23939 - وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ تَكُنِ الرَّبِيبَةُ فِي حِجْرِهِ بِمَا سَنُورِدُهُ بَعْدُ فِي مَوْضِعِهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

23940 - وَاخْتَلَفُوا فِي أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ هَلْ دَخَلْنَ فِي شَرْطِ الدُّخُولِ أَمْ لَا . 23941 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْأُمُّ ، وَالرَّبِيبَةُ سَوَاءٌ لَا تَحْرُمُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِالدُّخُولِ بِالْأُخْرَى . 23942 - وَتَأَوَّلُوا عَلَى الْقُرْآنِ مَا فِي ظَاهِرِهِ ، فَقَالُوا : الْمَعْنَى أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ .

23943 - وَزَعَمُوا أَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ رَاجِعٌ إِلَى الْأُمَّهَاتِ ، وَالرَّبَائِبِ . 23944 - وَإِلَى هَذَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَذْهَبُ فِيمَا أَفْتَى بِهِ فِي الْكُوفَةِ ، ثُمَّ لَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ نُبِّهَ عَلَى غَفْلَتِهِ فِي ذَلِكَ ، فَرَجَعَ عَنْهُ ، وَقِيلَ : إِنَّ عُمَرَ رَدَّهُ عَنْ ذَلِكَ . 23945 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، وَيَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، إِنْ كَانَ لَمْ يَمَسَّهَا ، فَتَزَوَّجَهَا ، وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لِلرَّجُلِ : إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ ، فَفَارِقْهَا .

23946 - وَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - فِيمَا أَحْسَبُ - هُوَ الَّذِي رَدَّ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ . 23947 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَفْتَى بِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . 23948 - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ .

23949 - وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِيهَا . 23950 - رَوَى سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ : الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ ، لَا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ . 23951 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ 23952 - فَقَالَ : أُرِيدَ بِهِمَا جَمِيعًا الدُّخُولُ .

23953 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، أَنَّهُ يَنْكِحُ أُمَّهَا ، إِنْ شَاءَ . 23954 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ . 23955 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ .

23956 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ؟ قَالَ عَلِيٌّ : هُمَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ يَجْرِيَانِ مَجْرًى وَاحِدًا إِنْ طَلَّقَ الِابْنَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَزَوَّجَ أُمَّهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَ أُمَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا . 23957 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ، قَالَ بِهَذَا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْحَدِيثِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَصْحَابِهِمُ الْفَتْوَى . 23958 - وَالْحَدِيثُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ خِلَاسًا يَرْوِي عَنْ عَلِيٍّ مَنَاكِيرَ ، وَلَا يُصَحِّحُ رِوَايَتَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ .

23959 - وَمُرْسَلُ قَتَادَةَ عَنْهُ أَضْعَفُ . 23960 - وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ مُخْتَلِفٌ عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ ، فَلَا يَصِحُّ فِيهِ عَنْ مَنْ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ إِلَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَفِرْقَةٌ قَالَتْ بِذَلِكَ ، لَيْسَ لَهَا حُجَّةٌ . 23961 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ ، فَهَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ .

23962 - وَقَدْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ . 23963 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ لَا يَرَاهَا ، وَلَا يُجَامِعُهَا أَتَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ قَالَ : لَا هِيَ مُرْسَلَةٌ . 23964 - وَرَوَى هُشَيْمٌ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ ، فَأَرْسِلُوا مَا أَرْسَلَ اللَّهُ وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوهُ ، فَكَانَ يَكْرَهُ الْأُمَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَيُرَخِّصُ فِي الرَّبِيبَةِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا ، وَيَقُولُ : أَرْسَلَ اللَّهُ هَذِهِ ، وَبَيَّنَ هَذِهِ .

23965 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ ، قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ . 23966 - وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ . 23967 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ .

23968 - وَبِهِ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ : مِنْهُمْ طَاوُسٌ ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ . 23969 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمْ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبَرِيُّ . 23970 - وَقَدْ رَوَى الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا .

23971 - وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْهُ خِلَافَ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ . 23972 - رَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَ الِابْنَةَ طَلَاقًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَزَوَّجَ أُمَّهَا - إِنْ شَاءَ - وَإِنْ مَاتَتْ ، فَأَصَابَ مِيرَاثَهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا . 23973 - وَقَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ هَذَا قَوْلٌ ثَالِثٌ .

23974 - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْمَوْتَ فِيهِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّلَاقَ ، وَهُوَ عِنْدِي قَوْلٌ لَا حَظَّ لَهُ مِنَ النَّظَرِ ؛ لِأَنَّ إِصَابَتَهُ الْمِيرَاثَ لَيْسَ بِدُخُولٍ ، وَلَا مَسِيسٍ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَطَ الدُّخُولَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 23975 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَأُمُّهَا ، وَأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ 23976 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَ الْوَطْءِ مِثْلَ اللَّمْسِ ، وَالتَّجْرِيدِ ، وَالنَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ ؛ لِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ ، هَلْ ذَلِكَ كَالْوَطْءِ الَّذِي هُوَ الدُّخُولُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ 23977 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ : إِذَا لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا ، وَابْنَتُهَا . 23978 - وَاخْتَلَفُوا فِي النَّظَرِ إِلَى فَرْجِهَا ، وَإِلَى مَحَاسِنِهَا ؛ لِشَهْوَةٍ ، هَلْ يُحَرِّمُ ذَلِكَ الِابْنَةَ وَالْأُمَّ أَمْ لَا ؟ 23979 - وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث