في سؤال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا
قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا : إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا . وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا .
إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ . فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَفَارَقَ الْأُمَّ . 23981 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِلْأَصْلِ الَّذِي قَدَّمْنَا ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي تَحْرِيمِ مَنْ حَرَّمَ مِنَ النِّسَاءِ : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ 23982 - فَمَنْ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَرُمَتِ الْأُمُّ عَلَيْهِ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ .
وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا بِالسُّنَّةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْهُمْ فِي أَنَّ الْآيَةَ مُبْهَمَةٌ فِي أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ دَخَلَ بِهِنَّ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، فَإِذَا أَصَابَ الْأُمَّ بِذَلِكَ النِّكَاحِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الِابْنَةُ بِشُبْهَةِ النِّكَاحِ ، وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا ؛ لِأَنَّ غَيْرَنَا يُحَرِّمُهُ بِالزِّنَا ، فَتَحْرِيمُهُ بِشُبْهَةِ النِّكَاحِ الَّذِي يَلْزَمُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْلَى . 23983 - وَقَدْ كَانَتِ الْأُمُّ مُحَرَّمَةً بِالْعَقْدِ عَلَى الِابْنَةِ ، فَمِنْ هَذَا وَجَبَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُمَا جَمِيعًا ، وَحَرُمَتَا عَلَيْهِ أَبَدًا ، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ إِلَّا بِشُبْهَةِ ذَلِكَ النِّكَاحِ فُسِخَ نِكَاحُهَا ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ فَاسِدٌ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ ، وَقَرَّ مَعَ امْرَأَتِهِ . 23984 - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ .
23985 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الرَّبِيبَةِ بِمَا فِيهِ شِفَاءٌ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 23986 - وَأَمَّا بِنْتُ الرَّبِيبَةِ ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَحْرِيمِهَا . 23987 - فَقَالَ الْجُمْهُورُ : إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ تَحْرِيمًا مُطْلَقًا كَبَنَاتِ الْبَنَاتِ ، وَكَالْأُمَّهَاتِ وَأُمَّهَاتِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنْ عَلَوْنَ .
23988 - وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ مَذَاهِبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، مِنْهُمْ : مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا . 23989 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ . 23990 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ : تَزَوُّجُ ابْنَةِ الرَّبِيبَةِ حَلَالٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا ، وَجَعَلُوهَا كَابْنَةِ الْعَمِّ ، وَابْنَةِ الْخَالَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا كَتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ إِذَا بَيَّنَ ، وَأَحَلَّ بَنَاتِهِمَا .
23991 - وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حِينَ حَرَّمَ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ 23992 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ ، فَهُوَ مُبَاحٌ . 23993 - وَالْقَوْلُ فِي بِنْتِ الرَّبِيبَةِ أَعَمُّ ، وَأَكْثَرُ ، وَبِهِ أَقُولُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .