حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكَرَهُ

ج١٦ / ص١٩٤( 10 ) بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكَرَهُ 24006 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا إِنَّهُ ج١٦ / ص١٩٥يَنْكِحُ ابْنَتَهَا . وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ إِنْ شَاءَ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا . وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ ، مَا أُصِيبَ بِالْحَلَالِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ .

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 24007 - قَالَ مَالِكٌ : فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا نِكَاحًا حَلَالًا . فَأَصَابَهَا . حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .

وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ ، لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ . وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ ، بِأَبِيهِ . وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ج١٦ / ص١٩٦ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبَوْهُ فِي عِدَّتِهَا ، وَأَصَابَهَا ، فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ ابْنَتُهَا إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا .

24008 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ثُمَّ قَالَ : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ثُمَّ قَالَ : وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 24009 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ الْحَلَّالَ الصَّحِيحَ يُحَرِّمُ أُمَّ الْمَرْأَةِ ، أَوِ ابْنَتَهَا إِذَا دَخَلَ بِهَا . 24010 - وَكَذَلِكَ كُلُّ نِكَاحٍ يُلْحَقُ فِيهِ الْوَلَدُ . وَيُدْرَأُ بِهِ الْحَدُّ يُحَرِّمُ أُمَّ الْمَرْأَةِ عَلَى [ أُمِّهَا ، وَيُحَرِّمُ رَبِيبَتَهَا إِذَا دَخَلَ بِهَا ] وَيُحَرِّمُ زَوْجَةَ الِابْنِ ، وَزَوْجَةَ الْأَبِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا .

24011 - وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، وَأُمِّهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ زَنَا بِالْمَرْأَةِ ، هَلْ يَنْكِحُهَا ابْنُهُ ، أَوْ يَنْكِحُهَا أَبُوهُ ، وَهَلِ الزِّنَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ ، أَوِ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ أَمْ لَا ؟ ج١٦ / ص١٩٧24012 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي " مُوَطَّئِهِ " : إِنَّ الزِّنَا بِالْمَرْأَةِ لَا يُحَرِّمُ عَلَى مَنْ زَنَا بِهَا نِكَاحَ ابْنَتِهَا ، وَلَا نِكَاحَ أُمِّهَا ، وَمَنْ زَنَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، بَلْ يُقْتَلُ ، وَلَا يُحَرِّمُ الزِّنَا شَيْئًا يُحَرِّمُهُ النِّكَاحُ الْحَلَّالُ . 24013 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، وَرَبِيعَةَ . 24014 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ .

24015 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ فِي ذَلِكَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ . 24016 - وَقَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وَرَبِيعَةُ . 24017 - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ .

24018 - وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ خِلَافَ مَا فِي " الْمُوَطَّأِ " . 24019 - فَقَالَ : مَنْ زَنَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، فَارَقَ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ عِنْدَهُ فِي حُكْمِ مَنْ نَكَحَ أُمَّ امْرَأَتِهِ ، وَدَخَلَ بِهَا . 24020 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، كُلُّهُمْ ج١٦ / ص١٩٨يَقُولُونَ : مَنْ زَنَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

24021 - قَالَ سَحْنُونٌ : أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ يُخَالِفُونَ ابْنَ الْقَاسِمِ فِيهَا ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَا فِي الْمُوَطَّأِ " . 24022 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا . 24023 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا نَأْخُذُ بِهِ .

24024 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُفَسِّرُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا : أَنَّهُ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَلَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ نِكَاحَهَا زِنَاهُ بِهَا . 24025 - وَقَالَ اللَّيْثُ : إِنْ وَطِئَهَا ، وَهُوَ يَتَوَهَّمُ جَارِيَتَهُ لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَى ابْنِهِ . 24026 - قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَهَذَا خِلَافُ قَوْلِ الْجَمِيعِ إِلَّا شَيْئًا رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ .

24027 - وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي رَجُلٍ زَنَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . 24028 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ خَالَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ . 24029 - وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِ تَزْوِيجَ أُمِّ امْرَأَتِهِ ، ج١٦ / ص١٩٩وَابْنَتِهَا ، وَكَذَلِكَ إِذَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ امْرَأَةً ، فَوَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا ، وَابْنَتُهَا .

24030 - وَكَذَلِكَ مَا وَطِئَ أَبُوهُ بِالنِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَمَا وَطِئَ ابْنُهُ بِذَلِكَ . فَدَلَّ عَلَى الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ الْوَطْءِ الْحَلَالِ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ . 24031 - وَقَدْ أَجْمَعَ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءُ - أَهْلُ الْفَتْوَى بِأَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ - أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الَّتِي زَنَا بِهَا إِذَا اسْتَبْرَأَهَا فَنِكَاحُ أُمِّهَا وَابْنَتِهَا أَحْرَى ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

24032 - وَسَنَذْكُرُ اخْتِلَافَ السَّلَفِ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ عَلَى مَنْ زَنَا بِهَا ، فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث