حديث ابن عمر في نهي النبي عن الشغار
( 11 ) بَابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ 1085 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ . لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
24033 - هَكَذَا رَوَاهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِ مَالِكٍ . 24034 - وَقَالَ فِيهِ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ ، وَكُلُّهُمْ ذَكَرَ عَنْ مَالِكٍ فِي تَفْسِيرِ الشِّغَارِ مَعْنَى مَا رَوَاهُ عَنْهُ يَحْيَى فِي الْمُوَطَّأِ . 24035 - وَلِلشِّغَارِ فِي اللُّغَةِ مَعْنًى لَا مَدْخَلَ لَهُ هَاهُنَا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عِنْدَهُمْ مِنْ شِغَارِ الْكَلْبِ إِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ لِلْبَوْلِ ، وَزَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ حَالَ الصِّغَرِ إِلَى حَالٍ يُمْكِنُ فِيهَا الْوُثُوبُ عَلَى الْأُنْثَى لِلنَّسْلِ .
24036 - وَهُوَ عِنْدَهُمْ لِلْكَلْبِ عَلَامَةُ بُلُوغِهِ إِلَى حَالِ الِاحْتِلَامِ مِنَ الرِّجَالِ ، وَلَا يَرْفَعُ رِجْلَهُ لِلْبَوْلِ إِلَّا وَهُوَ قَدْ بَلَغَ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ ، يُقَالُ مِنْهُ : شَغَرَ الْكَلْبُ يَشْغَرُ : إِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ فَبَالَ ، أَوْ لَمْ يَبُلْ . 24037 - وَيُقَالُ : شَغَرَتِ الْمَرْأَةُ شَغْرًا : إِذَا رَفَعَتْ رِجْلَيْهَا لِلنِّكَاحِ ، فَهَذَا مَعْنَى الشِّغَارِ فِي اللُّغَةِ . 24038 - وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي الشَّرِيعَةِ فَهُوَ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ وَلَيَّتَهُ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْآخَرُ وَلَيَّتَهُ ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بُضْعُ هَذِهِ بِبُضْعِ هَذِهِ عَلَى مَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ ، وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ .
24039 - وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْخَلِيلُ أَيْضًا فِي الْعَيْنِ . 24040 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ مَكْرُوهٌ ، وَلَا يَجُوزُ . 24041 - وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا وَقَعَ ، هَلْ يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَمْ لَا ؟ 24042 - فَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الشِّغَارِ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَيُفْسَخُ أَبَدًا .
24043 - قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : أُزَوِّجُكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ بِمِئَةِ دِينَارٍ ، فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ . 24044 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ فِي هَذَا إِنْ دَخَلَ ، وَيَثْبُتُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَيُفْسَخُ فِي الْأَوَّلِ ، دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى مَا قَالَ مَالِكٌ . 24045 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا لَمْ يُسَمِّ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرًا ، وَيَشْرُطُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، وَهُمَا يَلِيَانِ أَمْرَهُمَا عَلَى أَنَّ صَدَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بُضْعُ الْأُخْرَى ، وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَدَاقًا ، فَهَذَا الشِّغَارُ .
24046 - وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ هَذَا النِّكَاحِ ، وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ ، وَبَعْدَهُ . 24047 - قَالَ : وَلَوْ سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا صَدَاقًا ، أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا ، فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَالْمَهْرُ فَاسِدٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ نِصْفُ [ مَهْرِ مِثْلِهَا ] إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ . 24048 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا قَالَ : أُزَوِّجُكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ ، وَتَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِالْأُخْرَى ، فَهُوَ الشِّغَارُ ، وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ .
24049 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ . 24050 - وَبِهِ قَالَ الطَّبَرِيُّ . 24051 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ فِيمن نَكَحَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ كَقَوْلِهِمْ فِي الشِّغَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ .
24052 - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : لَا يُكْتَبُ النِّكَاحُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، ذَكَرَهُ فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ . 24053 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حُجَّةُ مَنْ أَبْطَلَ النِّكَاحَ فِي الشِّغَارِ وَسَائِرِ الْمُهُورِ الْمُحَرَّمَةِ نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ ، فَهُوَ فِعْلٌ طَابَقَ النَّهْيَ ، فَفَسَدَ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا عَنْهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ ، فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ . 24054 - وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا - يَعْنِي سُنَّتَنَا - فَهُوَ رَدٌّ .
يَعْنِي مَرْدُودًا . 24055 - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْعَقْدَ فِي الشِّغَارِ صَحِيحٌ ، وَالْمَهْرُ فَاسِدٌ ، وَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ : إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ ، وَالْخِنْزِيرَ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهُمَا مَهْرًا لِمُسْلِمٍ . 24056 - وَكَذَلِكَ الْغَرَرُ ، وَالْمَجْهُولُ ، وَسَائِرُ مَا نَهَى عَنْ مِلْكِهِ ، أَوْ ملك عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ ، وَسُنَّتِهِ .
24057 - وَأَجْمَعُوا مَعَ ذَلِكَ أَنَّ النِّكَاحَ عَلَى الْمَهْرِ الْفَاسِدِ إِذَا فَاتَ بِالدُّخُولِ ، فَلَا يُفْسَخُ لِفَسَادِ صَدَاقِهِ ، وَيَكُونُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ مِنَ الْبُيُوعِ ، وَالْإِجَارَاتِ ، وَغَيْرِهَا الْمَضْمُونَاتِ بِأَثْمَانِهَا . 24058 - قَالُوا : وَإِذَا لَمْ يُفْسَخْ لِذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَكَذَلِكَ لَا يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ نِكَاحًا مُنْعَقِدًا حَلَالًا مَا صَارَ حَلَالًا بِالدُّخُولِ . 24059 - وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ التَّزْوِيجَ يُضْمَنُ بِنَفْسِهِ لَا بِالْعِوَضِ ، بِدَلِيلِ تَجْوِيزِ اللَّهِ تَعَالَى النِّكَاحَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً يُرِيدُ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ، وَمَا لَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، فَلَمَّا أَوْقَعَ الطَّلَاقَ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ دُونَ تَسْمِيَةِ صَدَاقٍ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ غَيْرُ وَاقِعٍ إِلَّا عَلَى الزَّوْجَاتِ .
24060 - وَكَوْنُهُنَّ زَوْجَاتٍ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ تَسْمِيَةِ صَدَاقٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .