بلاغ مالك أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّة
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا : إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ . بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا . 28286 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ ، فِيمَا نَرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
24287 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِأَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . 24288 - ( أَحَدُهَا ) : قَوْلُ مَالِكٍ تَلْخِيصُهُ : إِنْ مَلَكَهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ . 24289 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ .
24290 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ مَلَكَهَا ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ . 24291 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ ، وَإِنْ مَلَكَهَا حَامِلًا حَتَّى تَحْمِلَ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ . 24292 - وَنَحْوَهُ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ .
24293 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَّمَا تَكُونُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا وَلَدَتْ مَنْ يَكُونُ تَبَعًا لِأَبِيهِ . 24294 - وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِذَا كَانَتْ مِلْكًا لِغَيْرِهِ مَوْطُوءَةً بِنِكَاحٍ . 24295 - فَإِذَا وُطِئَتْ بِمِلْكِ يَمِينٍ كَانَ وَلَدُهَا تَبَعًا لِأَبِيهِ ، وَصَارَتْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ .
24296 - وَأَمَّا إِذَا وَلَدَتْ ، وَهِيَ أَمَةٌ ، فَوَلَدُهَا غَيْرُ تَبَعٍ لَهَا ، فَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ ؟ . 24297 - وَهَذَا وَاضِحٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .