نهي الفاروق عمر أن توطأ المرأة وابنتها بملك يمين
( 14 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا 1094 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى . فَقَالَ عُمَرُ : مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا . وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .
24298 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْنَى قَوْلِهِ : أَنْ أَخْبُرَهُمَا يريد أطأهما جَمِيعًا بِمِلْكِ يَمِينٍ ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَرَّاثِ ، الْخَبِيرُ ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمُزَارَعَةِ : مُخَابَرَةٌ . 24299 - وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ 24300 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُ قَوْلِ عُمَرَ . 24301 - ذَكَرَهُ سُنَيْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مَمْلُوكَتَيْنِ لَهُ ؟ قَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ .
24302 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَطَأَ امْرَأَةً ، وَابْنَتَهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - حَرَّمَ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ 24303 - وَمِلْكُ الْيَمِينِ عِنْدَهُمْ تَبَعُ النِّكَاحِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ . 24304 - وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى ، وَلَا مَنْ تَبِعَهُمْ .