حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

بلاغ مالك عن الإمام علي في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام

مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . 25147 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِلْعُلَمَاءِ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ثَمَانِيَةُ أَقْوَالٍ ، أَشَدُّهَا قَوْلُ مَالِكٍ .

25148 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . 25149 - وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ . 25150 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ؛ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَلَا أَسْأَلُهُ عَنْ نِيَّتِهِ .

25151 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا ، وَيَنْوِيهِ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا . 25152 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الَّذِي يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ . 25153 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ - قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ .

25154 - وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا . 25155 - وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ . 25156 - وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ قَيْسٍ - أَحَدَ بَنِي كِلَابٍ - جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : هِيَ الثَّلَاثُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ مَسَسْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ .

25157 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْلَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : قَالَ عَامِرٌ : زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ جَعَلَهَا عَلَيْهِ حَرَامًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ . 25158 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ فِي الْحَرَامِ ، قَالَ : لَا آمُرُكَ أَنْ تَتَقَدَّمَ ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ . 25159 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ خِلَافُ مَا قَالَ الشَّعْبِيُّ مِنْ وُجُوهٍ يَطُولُ ذِكْرُهَا - أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْحَرَامَ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ .

25160 - وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . 25161 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . 25162 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : ثَلَاثٌ .

25163 - وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ . 25164 - قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : هُوَ مَا نَوَى ، وَلَا تَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ . 25165 - وَقَالَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَنَّهَا ثَلَاثٌ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : نَوَيْتُ وَاحِدَةً .

25166 - وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ : لَا يُنْوَى فِيهَا ثَلَاثٌ ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَالْمَدْخُولِ بِهَا سَوَاءٌ . 25167 - وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : أَرَدْتُ ثَلَاثًا . 25168 - وَالْقَوْلُ الثَّانِي - قَالَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَطَائِفَةٌ : إِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ثَلَاثًا فَهِيَ حَرَامٌ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فُرْقَةً وَلَا يَمِينًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ هِيَ كِذْبَةٌ .

25169 - وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ - قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ : هُوَ مَا نَوَى ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . 25170 - وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ - مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : لَيْسَ قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ ، فَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ عَدَدِهِ ، فَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ ، وَإِنْ أَرَادَ تَحْرِيمَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَيْسَ بِمُؤْلٍ . 25171 - وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ - قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا .

فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ . وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ . وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقَهَا فَهِيَ يَمِينٌ ، وَهُوَ مُؤْلٌ .

وَإِنَّ نَوَى الْكَذِبَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ زُفَرُ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : إِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ اثْنَتَانِ . 25172 - وَالْقَوْلُ السَّادِسُ - قَالَهُ إِسْحَاقُ وَغَيْرُهُ قَبْلَهُ ، قَالُوا : مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .

25173 وَالْقَوْلُ السَّابِعُ - قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرُهُمْ ، قَالُوا فِي الْحَرَامِ : هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ . إِلَّا أَنَّ غَيْرَهُمْ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ . وَمَنْ قَالَ هِيَ يَمِينٌ فَحُجَّتُهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ وَكَانَ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ مَارِيَةَ سُرِّيَّتَهُ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَفِي هَذَا اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ .

25174 - وَالْقَوْلُ الثَّامِنُ : أَنَّ تَحْرِيمَ الْمَرْأَةِ كَتَحْرِيمِ الْمَاءِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا فِيهِ كَفَّارَةٌ وَلَا طَلَاقٌ ; لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ 25175 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَتُ هَذِهِ الْأَقْوَالُ كُلُّهَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ جَمَاعَةِ السَّلَفِ ؛ 25176 - فَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحَرَامِ قَالَ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ . 25177 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا . 25178 - وَرَوَى ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ يَنْوِي الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً .

25179 - وَرَوَى جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا تَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ وَاحِدَةٌ فِي ذَلِكَ بَائِنَةٌ - إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ . 25180 - وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْحَرَامِ قَالَ : إِنْ نَوَى طَلَاقَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمَلَكُ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . 25181 - وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى .

25182 - وَشُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : الْحَرَامُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . 25183 - وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ الْحَرَامَ يَمِينٌ تُكَفَّرُ 25184 - فَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْحَرَامِ : هِيَ يَمِينٌ . 25185 - قَالَ يَحْيَى : وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ .

25186 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَرَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ - مِثْلَهُ . 25187 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ - وَتَلَا : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 25188 - وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمُطَرِّفٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - مِثْلَهُ . 25189 - وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .

25190 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : الْحَرَامُ يَمِينٌ . 25191 - وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ .

25192 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ قَالَا : هِيَ يَمِينٌ . 25193 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالُوا : مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . 25194 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَا : الْحَرَامُ يَمِينٌ .

25195 - وَمَنْ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ أَوْجَبَ فِي كَفَّارَتِهِ تِلْكَ الْيَمِينَ عِتْقَ رَقَبَةٍ . 25196 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . 25197 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : يُعْتِقُ رَقَبَةً .

25198 - قَالَ : وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ . 25199 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْحَرَامُ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ . 25200 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ لَا يَرَوْنَ الْحَرَامَ طَلَاقًا ، وَيَرَوْنَهَا يَمِينًا تُكَفَّرُ .

25201 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ! قَالَ : يَمِينٌ - ثُمَّ تَلَا : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ قَالَ : وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلَاقَ قُلْتُ : قَدْ عَلِمَ اللَّهُ مَكَانَ الطَّلَاقِ ، قُلْتُ : وَإِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ هُوَ كَقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . 25202 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي أَنَّ الْحَرَامَ يَمِينٌ تُكَفَّرُ ، كَقَوْلِ عَطَاءٍ . 25203 - وَأَمَّا مَنْ قَالَ فِي الْحَرَامِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَلْزَمُ قَائِلَ هَذَا الْقَوْلِ كَفَّارَةٌ وَلَا طَلَاقٌ وَأَنَّ زَوْجَتَهُ فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ مَالِهِ سَوَاءٌ - مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ .

25204 - وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ مَسْرُوقًا قَالَ : لَا أُبَالِي حَرَّمْتُ امْرَأَتِي أَوْ حَرَّمْتُ حَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ . 25205 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ : مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا أَوْ حَرَّمْتُ الْفُرَاتَ . 25206 - وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي .

25207 - وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ كَفَّارَةُ الْحَرَامِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ 25208 - فَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ قَالَ : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا . 25209 - وَكَذَلِكَ رَوَى خُصَيْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِخِلَافِ رِوَايَةِ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ وَمُطَرِّفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . 25210 - وَمَعْمَرٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .

وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي قِلَابَةَ وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ - قَالُوا : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ إِذَا قَالَ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ . 25211 - وَاخْتُلِفَ عَنْ قَتَادَةَ ؛ فَرُوِيَ عَنْهُ فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ . 25212 - وَرُوِيَ عَنْهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ .

25213 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَكُونُ الْحَرَامُ ظِهَارًا عِنْدَ مَنْ قَدَّمْنَا قَوْلَهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، وَإِنْ أَرَادَ قَائِلُهُ الظِّهَارَ . 25214 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْعَسَلَ بَعْدَهَا ! وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَنْ أَعُودَ أَشْرَبُ الْعَسَلَ ! وَلَمْ يَذْكُرْ يَمِينًا ، فَكَانَ التَّحْرِيمُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ دَالًّا عَلَى أَنَّ ثَمَّ يَمِينًا كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ 25215 - وَقَالَ نَافِعٌ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَتَهُ فَأُمِرَ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ . 25216 - وَقَالَ مَسْرُوقٌ : آلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَعْلِ الْحَرَامِ حَلَالًا ، فَأُمِرَ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ .

25217 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَأَنَّهُ يَعْنِي : لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ 25218 - وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ فِي الْحَرَامِ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّلَاثُ تَحْرِيمًا كَانَ تَحْرِيمٌ ثَلَاثًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث