حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

آثار فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ ونحوها

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . 1126 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ ، فَقَالَ لِأَهْلِهَا : شَأْنُكُمْ بِهَا ! فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ . 1127 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ بَرِئْتِ مِنِّي ، وَبَرِئْتُ مِنْكِ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ .

25219 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا ، وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوَاحِدَةً أَرَادَ أَمْ ثَلَاثًا ؛ فَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً أُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ لِأَنَّهُ لَا يُخْلِي الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَلَا يُبِينُهَا وَلَا يُبْرِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا تُخْلِيهَا وَتُبْرِيهَا وَتُبِينُهَا الْوَاحِدَةُ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . 25220 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ .

25221 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي حَرَامٍ وَخَلِيَّةٍ وَبَرِيَّةٍ : وَبَيْنُونَتُهُ كُلُّهَا ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ ، وَلَا يَنْوِي فِي شَيْءٍ مِنْهَا . 25222 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : أَمَّا الْبَائِنَةُ وَالْبَرِيَّةُ فَثَلَاثٌ ، وَأَمَّا الْخَلِيَّةُ فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : وَاحِدَةٌ ، أَوْ مَا نَوَى . 25223 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ فِي خَلِيَّةٍ وَبَرِيَّةٍ وَبَائِنٍ : إِنْ أَرَادَ طَلَاقًا فَوَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ .

25224 - وَقَالَ زُفَرُ : إِنْ أَرَادَ اثْنَتَيْنِ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ . 25225 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ نَحْوَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ . 25226 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَائِنِ وَالْبَتَّةِ : هُوَ مَا نَوَى ، فَإِنْ نَوَى أَقَلَّ وَثَلَاث كَانَ رَجْعِيًّا .

25227 - قَالَ : وَلَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بَائِنَةً كَانَتْ رَجْعِيَّةً . 25228 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم - فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَائِنِ وَالْبَتَّةِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ . 25229 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُمْ مِنْ وُجُوهٍ فِي كِتَابِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ وَغَيْرِهِمَا .

25230 - وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍ . 25231 - وَقَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ فِي الْبَرِيَّةِ وَالْبَائِنِ . 25232 - وَقَوْلُهُ بَرِئْتِ مِنِّي وَبَرِئْتُ مِنْكِ هُوَ مِنَ الْبَرِيَّةِ .

25233 - وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ يَرَى الْمُبَارَأَةَ مِنَ الْبَرِيَّةِ وَيَجْعَلُهَا ثَلَاثًا . 25234 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ مِنْ بَابِ الصُّلْحِ وَالْفِدْيَةِ وَالْخُلْعِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ وَاحِدَةٌ عِنْدَهُمْ بَائِنَةٌ . 25235 - وَأَمَّا قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَهْلِ امْرَأَتِهِ شَأْنُكُمْ بِهَا أَنَّ النَّاسَ رَأَوْهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً .

25236 - وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِثْلُ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا . 25237 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا ثَلَاثٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ وَاحِدَةً . 25238 - وَقَالَ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ : هِيَ ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا ، وَوَاحِدَةٌ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، وَلَا يَنْوِي فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .

25239 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ : إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَهُوَ مَا أَرَادَ مِنَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ أَرَادَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهِو رَجْعِيٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ بَائِنٌ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ . 25240 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَصْلُ هَذَا الْبَابِ فِي كُلِّ كِنَايَةٍ عَنِ الطَّلَاقِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا فَقَالَتْ أُعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ : قَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ ! الْحَقِي بِأَهْلِكِ . فَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا .

25241 - وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لِامْرَأَتِهِ حِينَ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاعْتِزَالِهَا : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ! فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا ، فَدَلَّ بِمَا وَصَفْنَا مِنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى النِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لَا يُقْضَى فِيهَا إِلَّا بِمَا يَنْوِي اللَّافِظُ بِهَا ، فَكَذَلِكَ سَائِرُ الْكِنَايَاتِ الْمُحْتَمِلَاتِ لِلْفِرَاقِ وَغَيْرِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 25242 - وَمِنَ الْكِنَايَاتِ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي وَأَنْتِ حُرَّةٌ ، أَوِ اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ ، أَوْ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، أَوْ قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ ، أَوْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، أَوِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ - وَمَا كَانَ مِثْلَ هَذَا كُلِّهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلطَّلَاقِ . 25243 - وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِيهَا ، فَوَاجِبٌ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا قَائِلُهَا ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ مَا نَوَاهُ وَأَرَادَهُ إِنْ قَصَدَهُ .

25244 - وَأَمَّا الْأَلْفَاظُ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ وَلَا يُكَنَّى بِهَا عَنِ الْفِرَاقِ فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لَا يُوقِعُونَ شَيْئًا مِنْهَا طَلَاقًا ، وَإِنْ قَصَدَهُ الْقَائِلُ . 25245 - وَقَالَ مَالِكٌ : كُلُّ مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ بِأَيِّ لَفْظَةٍ كَانَ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ ، حَتَّى بِقَولِهِ : كُلِي ، وَاشْرَبِي ، وَقُومِي ، وَاقْعُدِي - وَنَحْوِ هَذَا . وَلَمْ يُتَابِعْ مَالِكًا عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَصْحَابُهُ .

25246 - وَالْأَصْلُ أَنَّ الْعِصْمَةَ الْمُتَيَقَّنَةَ لَا تَزُولُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِنْ نِيَّةٍ وَقَصْدٍ وَإِجْمَاعٍ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ . 25247 - وَهَذَا عِنْدِي وَجْهُ الِاحْتِيَاطِ لِلْمُفْتِي ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 25248 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى .

25249 - وَالَّذِي أَقُولُ بِهِ فِي الَّذِي يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا أَنَّهُ قَدْ كَثُرَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِيهَا . 25250 - وَالصَّوَابُ عِنْدِي فِيهَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ - قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ - قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث