حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

أثران عن ابن عمر فيمن جعل أمر امرأته في يدها

ج١٧ / ص٥٦( 3 ) بَابُ مَا يَبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ 1128 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَرَاهُ كَمَا قَالَتْ . فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنَا أَفْعَلُ ؟ أَنْتَ فَعَلْتَهُ .

1129 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولَ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا . 25251 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ - أَنَّ لَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا وَيَحْلِفَ ، فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ مَا طَلَّقَتْ بِهِ نَفْسَهَا . ج١٧ / ص٥٧25252 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلسَّلَفِ أَقْوَالٌ ؛ 25253 - أَحَدُهَا : أَنَّ الْقَضَاءَ مَا قَضَتْ ، وَلَا تَنْفَعُهُ مُنَاكَرَتُهُ إِيَّاهَا .

25254 - وَالثَّانِي : أَنَّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ إِلَى نِيَّتِهِ ، فَإِنْ قَالَ " أَرَدْتُ وَاحِدَةً " كَانَتْ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً ، وَلَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا أَنْ تُوقِعَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ لِإِرَادَتِهِ لِلْوَاحِدَةِ ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلَّا وَاحِدَةً . 25255 - وَالثَّالِثُ : أَنَّ طَلَاقَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَهُوَ أَمَلَكُ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . 25256 - وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِيَدِ الْمَرْأَةِ طَلَاقُ الرَّجُلِ ، وَلَيْسَ قَوْلُهَا لِزَوْجِهَا " قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي مِنْكَ " بِشَيْءٍ ، كَمَا لَوْ قَالَتْ لَهُ " أَنْتَ مِنِّي طَالِقٌ " لَمْ يَكُنْ شَيْئًا .

25257 - وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَطَاوُوسٍ . 25258 - وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ . 25259 - وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَطَائِفَةٌ .

25260 - رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ . ج١٧ / ص٥٨25261 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَ زَوْجُهَا أَمْرَهَا بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ - فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ . 25262 - وَمَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ؛ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً ، وَإِنِ اثْنَتَيْنِ فَاثْنَتَيْنِ ، وَإِنْ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا .

25263 - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ - مِثْلُهُ . 25264 - وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ - مِثْلُهُ . 25265 - فَإِنْ قِيلَ : إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُنَاكَرَةً ! فَالْجَوَابُ أَنَّ رِوَايَةَ مَالِكٍ قَدْ فَسَّرَتْ مَا أَجْمَلَ غَيْرُهُ بِقَوْلِهِ : إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا فَيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً .

25266 - فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي . 25267 - وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ فَقَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ . 25268 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ - أَوِ الْأَسْوَدِ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ج١٧ / ص٥٩فَقَالَتْ : لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ ! فَقَالَ : فَإِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ ! قَالَتْ : فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ! قَالَ : أَرَاهَا وَاحِدَةً ، أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ .

ثُمَّ لَقِيَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : فَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ وَفَعَلَ ; يَعْمَدُونَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي أَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ فِي أَيْدِي النِّسَاءِ ! بِفِيهَا التُّرَابُ ، مَاذَا قُلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قُلْتُ أَرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . قَالَ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ ، وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ . 25269 - رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ ; مَاذَا تَرَى فِيهَا ؟ قَالَ : أَرَاهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

قَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ . 25270 - وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ ذَلِكَ ، رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا - قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ . 25271 - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَطَاوُوسٍ فَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا ج١٧ / ص٦٠فَطَلَّقَتْنِي ثَلَاثًا ! قَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ .

25272 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ - وَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ؟ أَتَمْلِكُ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ؟ فَقَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلَاقٌ . 25273 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى غَيْرِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ طَاوُسٌ . 25274 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَ نَفْسِهَا فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ! أَلَا قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ، أَنَا طَالِقٌ ! 25275 - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى قَدْ ذَهَبَ إِلَيْهَا طَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْمُمَلَّكَةِ ، قَالُوا : إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا " أَنْتَ طَالِقٌ " لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ حَتَّى يَقُولَ : أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ .

25276 - وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَأَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهَا لِزَوْجِهَا " أَنْتَ طَالِقٌ " ، كَمَا يَقَعُ بِقَوْلِهَا " أَنَا طَالِقٌ مِنْكَ " . ج١٧ / ص٦١25277 - وَأَمَّا أَقَاوِيلُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ فِي التَّمْلِيكِ . 25278 - يَقُولُ مَالِكٌ مَا ذَكَرَهُ فِي مُوَطَّئِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَمَذْهَبُهُ فِي التَّخَيُّرِ خِلَافُ مَذْهَبِهِ فِي التَّمْلِيكِ ، وَيَأْتِي فِي بَابِ الْخِيَارِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَهُنَاكَ نَذْكُرُ مَذَاهِبَ السَّلَفِ مِنَ الْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

25279 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : اخْتَارِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، سَوَاءٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الزَّوْجُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ الطَّلَاقَ . فَإِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ مَا أَرَادَ مِنَ الطَّلَاقِ . فَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ ، وَلَوْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، فَإِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ .

25280 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي " أَمْرِكِ بِيَدِكِ " : إِذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَنْوِيَ ثَلَاثًا فَيَكُونُ ثَلَاثًا . قَالَ : وَالْخِيَارُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا وَإِنْ نَوَاهُ . 25281 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ مِثْلُ الْخِيَارِ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ .

25282 - وَكُلُّ هَؤُلَاءِ - التَّمْلِيكُ وَالتَّخْيِيرُ - عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ . 25283 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ فِي " أَمْرُكِ بِيَدِكِ " : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ ج١٧ / ص٦٢أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ - نَحْوَ قَوْلِ مَالِكٍ . 25284 - وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ .

25285 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي " أَمْرُكِ بِيَدِكِ " : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَلَا يُسْأَلُ الزَّوْجُ عَنْ نَفْسِهِ . 25286 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي " أَمْرُكِ بِيَدِكِ " : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . 25287 - وَقَالَ إِسْحَاقُ : إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا - فَإِنْ قَالَ " لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً " حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا .

25288 - وَقَالَ أَحْمَدُ : إِنْ أَنْكَرَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، وَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ . 25289 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : إِذَا رَدَّتِ الْأَمْرَ إِلَى زَوْجِهَا وَلَمْ تَقْضِ بِشَيْءٍ وَلَمْ يُرِدْ طَلَاقَهَا فَلَا طَلَاقَ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث