بَابُ إِيلَاءِ الْعَبْدِ
ج١٧ / ص١٠٩( 7 ) بَابُ إِيلَاءِ الْعَبْدِ 1140 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ : هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ، وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ . 25508 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مُدَّةِ إِيلَاءِ الْعَبْدِ ؛ هَلْ هُوَ شَهْرَانِ أَمْ أَرْبَعَةٌ ؟ وَهَلْ إِيلَاؤُهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ أَوْ بِامْرَأَتِهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي طَلَاقِ الْعَبِيدِ ؟ هَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ أَوْ بِامْرَأَتِهِ ؟ 25509 - فَقَالَ مَالِكٌ : يَقُولُ ابْنُ شِهَابٍ فِي ذَلِكَ : إِيلَاؤُهُ شَهْرَانِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إِيلَاءِ الْحُرِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - قِيَاسًا عَلَى حُدُودِهِ وَطَلَاقِهِ . 25510 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ .
25511 - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ . 25512 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِيلَاؤُهُ مِثْلُ إِيلَاءِ الْحُرِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - قِيَاسًا عَلَى إِجْمَاعِهِمْ فِي أَنَّ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ فِيمَا يَلْزَمُهُمَا مِنَ الْأَيْمَانِ سَوَاءٌ فِي الْحِنْثِ ، وَقِيَاسًا عَلَى صَلَاتِهِمَا وَصِيَامِهِمَا ، وقِيَاسًا عَلَى أَجَلِ الْعِنِّينِ ؛ فَإِنَّ أَجَلَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ عِنْدَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ج١٧ / ص١١٠ . 25513 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ .
25514 - وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ . 25515 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مَمْلُوكَةً فَإِيلَاؤُهَا شَهْرَانِ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ . 25516 - فَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنَ الْحُرِّ وَمِنَ الْعَبْدِ ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّوْجِ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَهُمْ وَالْعِدَّةَ جَمِيعًا بِالنِّسَاءِ .
25517 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالضَّحَّاكِ . 25518 - وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ يُعْتَبَرُ ، لَا بِالرِّجَالِ . 25519 - وَاخْتَلَفُوا فِي زَوَالِ الرِّقِّ بَعْدَ الْإِيلَاءِ ؛ 25520 - فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا آلَى وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ عُتِقَ لَمْ تَتَغَيَّرْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ .
25521 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ شَهْرَيْنِ صَارَتْ مُدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ . 25522 - وَاخْتَلَفُوا فِي إِيلَاءِ الْعَبْدِ بِالْعِتْقِ ؛ 25523 - فَقَالَ مَالِكٌ : يَكُونُ مُؤْلِيًا ; لِأَنَّهُ لَوْ حَنِثَ مَنْ أُعْتِقَ لَزِمَهُ الْيَمِينُ . ج١٧ / ص١١١25524 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا حَلَفَ بِالْعِتْقِ أَوْ بِالصَّدَقَةِ مَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ، وَلَوْ حَلَفَ بِحَجٍّ أَوْ صِيَامٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ مُؤْلِيًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .