أثران في رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا
ج١٧ / ص١١٢( 8 ) بَابُ ظِهَارِ الْحُرِّ 1141 - مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ ج١٧ / ص١١٣مُحَمَّدٍ : إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ . 1142 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَقَالَا : إِنْ نَكَحَهَا فَلَا ج١٧ / ص١١٤يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ . 25525 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا ، وَلَهُ بَابٌ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ يَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
25526 - وَأَمَّا الظِّهَارُ فَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ عَلَى غَيْرِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الطَّلَاقِ ; لِأَنَّ جَمَاعَةً لَمْ يُلْزِمُوهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَأَلْزَمُوهُ الْكَفَّارَةَ فِي الظِّهَارِ إِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ " أَنْتِ مِنِّي كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ نَكَحْتُكِ " ، ثُمَّ نَكَحَهَا - قَالُوا : لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ . 25527 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَهُوَ مِمَّنْ يَقُولُ فِي الطَّلَاقِ : إِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ . 25528 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَعُرْوَةَ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَمَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ - فِي رِوَايَةِ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : " إِنْ نَكَحْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " ، ثُمَّ نَكَحَهَا ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا .
ج١٧ / ص١١٥25529 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ . 25530 - وَقَالَ آخَرُونَ : الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ . 25531 - وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَلَا ظِهَارٌ إِلَّا فِي زَوْجَةٍ قَدْ تَقَدَّمَ نِكَاحُهَا - هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ .
25532 - وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ . 25533 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ . 25534 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ .
25535 - وَذَكَرَهُ سُنَيْدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِمَارَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا ظِهَارَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا يَمْلِكُ . 25536 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ ج١٧ / ص١١٦قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ ، قَالَا : لَا ظِهَارَ إِلَّا مِمَّا يَمْلِكُ . 25537 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْحَسَنُ بْنُ حَيِّ : إِنْ قَالَ " كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ .
25538 - وَإِنْ قَالَ " إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةً فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " أَوْ سَمَّى قَرْيَةً أَوْ قَبِيلَةً - لَزِمَهُ الظِّهَارُ . 25539 - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ قَالَ " كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " : لَزِمَهُ الطَّلَاقُ - فَرَّقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ . 25540 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ .
25541 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ فِي الْمُعَيَّنَةِ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ : " كُلُّ امْرَأَةٍ " . 25542 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ : " إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَمَا زَادَ " ثُمَّ تَزَوَّجَهَا : وَقْعَ الطَّلَاقُ وَسَقَطَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ ; لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ . 25543 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْمُتَقَدِّمُ الظِّهَارَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ج١٧ / ص١١٧بَاتًّا ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا هَدَمَهُ أَيْضًا مَا لَمْ يُرَاجِعْ ، فَإِنْ رَاجَعَ لَمْ يَطَأْ حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ .
وَهَذَا مَعْنًى قَدْ ذَكَرْنَاهُ مُكَرَّرًا .