حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

فِي أن طَلَاقِ الْعَبْدِ تطليقتين

ج١٧ / ص٢٨٧( 18 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ 1170 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنْ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَبْدًا لَهَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرْجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالَا : حَرُمَتْ عَلَيْكَ ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ . 1171 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ . 1172 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنْ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتَى زَيْدَ ج١٧ / ص٢٨٨ابْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ! فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ .

26417 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا ، وَأَنَّ عُثْمَانَ وَزَيْدًا كَانَا يَرَيَانِهِ كَذَلِكَ ، وَسَيَأْتِي اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْمُكَاتَبِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 26418 - وَفِيهِ أَنَّ الْحَرَامَ ثَلَاثٌ عِنْدَهُمْ ; لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الثَّلَاثُ عِنْدَهُمْ فِي الْحُرِّ وَاثْنَتَانِ فِي الْعَبْدِ تَحْرُمُ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ ، فَكَذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ . 26419 - أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ عُثْمَانَ وَزَيْدٍ " حَرُمَتْ عَلَيْكَ " ، فَلِهَذَا قَالَ مَالِكٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِنَّ الْحَرَامَ ثَلَاثٌ مَعَ اتِّبَاعِهِ فِي ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - أَيْضًا .

26420 - وَأَمَّا تَحْرِيمُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ عَلَى زَوْجِهَا الْمُطَلِّقِ لَهَا إِذَا كَانَ عَبْدًا تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ هَذَا مَذْهَبُ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ وَيُرَاعِي الْحُرِّيَّةَ فِي ذَلِكَ وَالْعُبُودِيَّةَ ، فَيَجْعَلُ طَلَاقَ الْعَبْدِ عَلَى نِصْفِ طَلَاقِ الْحُرِّ قِيَاسًا عَلَى حَدِّهِ ، فَلَمَّا لَمْ يَنْتَصِفِ الطَّلَاقُ كَانَ طَلَاقُهُ تَطْلِيقَتَيْنِ كَمَا أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِذْ لَا يَتَنصِفُ الْحَيْضُ . ج١٧ / ص٢٨٩26421 - وَأَمَّا مَنْ قَالَ " الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ " فَإِنَّهُ يَقُولُ : لَا تَحْرُمُ الْحُرَّةُ عَلَى زَوْجِة الْعَبْدِ حَتَّى يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا ، وَإِنَّ الْأَمَةَ تَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا الْحُرِّ وَالْعَبْدِ إِذَا طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ . 26422 - وَأَمَّا أَقَاوِيلُهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ : 26423 - فَذَهَبَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ .

26424 - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ . 26425 - وَبِهِ قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَمَكْحُولٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ - كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ . 26426 - وَهَذَا أَصَحُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ الطَّلَاقَ وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ .

ج١٧ / ص٢٩٠26427 - وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ . 26428 - وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ . 26429 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ .

26430 - وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَالْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَطَائِفَةٌ - كُلُّهُمْ يَقُولُ : الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ . 26431 - وَلَمْ تَخْتَلِفْ هَاتَانِ الطَّائِفَتَانِ أَنَّ الْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا حَصَلَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الطَّلَاقِ هَلْ هُوَ بِالرِّجَالِ أَوْ بِالنِّسَاءِ . 26432 - وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّهَا رِقٌّ نَقَصَ طَلَاقُهُ .

26433 - قَالَهُ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ وَغَيْرُهُ . 26434 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . ج١٧ / ص٢٩١26435 - فَعَلَى هَذَا طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَتَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بتَطْلِيقَتَيْنِ .

26436 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ . 26437 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِطَلْقَتَيْنِ بتَطْلِيقَتَيْنِ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ . 26438 - فَهَذَا نَصٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ .

26439 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَيْضًا . 26440 - قَالَ أَحْمَدُ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ . 26441 - وَقَوْلُ إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ أَحْمَدَ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ3 أحاديث
موقع حَـدِيث