حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ
ج١٨ / ص١١٤( 27 ) بَابُ يَمِينِ الرَّجُلِ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحْ 1197 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَابْنَ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ ج١٨ / ص١١٥قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ ، إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا . 1198 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ : إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .
27098 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا آخِرُ الْبَابِ عِنْدَ جُمْهُورِ رُوَاةِ " الْمُوَطَّأِ " . 27099 - وَلِيَحْيَى فِيهِ زِيَادَةٌ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ ، فِي بَعْضِهِمْ وَهُمْ . 27100 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْءٌ صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، ج١٨ / ص١١٦عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ .
27101 - ويسن مُجْتَمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَجْهُولٌ ، وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ . 27102 - وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْهُ فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ، وَجَائِزٌ أَنْ يُقَاسَ عَلَى قَوْلِهِ هَذَا الطَّلَاقُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 27103 - وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَرَوَى وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ تَزَوَّجَهَا فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : أَعْلِمْهَا بِالطَّلَاقِ ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا .
27104 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ كَانَ تَزَوَّجَهَا إِذْ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَجَابَهُ بِهَذَا ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ إِنْ تَزَوَّجَهَا . 27105 - وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ . وَالْأَسْوَدُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيمَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً ، فَهِيَ طَالِقٌ .
قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ . 27106 -
وَأَمَّا بَلَاغُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْحَالِفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُهُ إلا أَنْ يُعَيِّنَ قَبِيلَةً ، أَوْ يُسَمِّيَ امْرَأَةً ، فَلَا أَحْفَظُهُ عَنْهُ إِلَّا مُنْقَطِعًا غَيْرَ مُتَّصِلٍ .ج١٨ / ص١١٧27107 - وَأَمَّا سَالِمٌ ، وَالْقَاسِمُ ، فَرُوِيَ عَنْهُمَا مِنْ وُجُوهٍ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ عَنْهُمَا .
27108 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى وَالْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرَوْنَ : الطَّلَاقَ جَائِزا عَلَيْهِ إِذَا وَقَّتَ . 27109 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ : أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالُوا كُلُّهُمْ : لَا يَتَزَوَّجُهَا . 27110 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : طَالِقٌ .
27111 - وَسُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ . 27112 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْمُخَالِفِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، وَإِنْ عَمَّ فِي يَمِينِهِ . 27113 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَنْ ج١٨ / ص١١٨قُدَامَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ .
فَقَالَ : أَمَّا أَنَا ، فَلَوْ كُنْتُ ، لَمْ أَنْكِحْ ، وَلَمْ أَشْتَرِ . 27114 - وَأَمَّا ابْنُ شِهَابٍ ، فَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْهُ فِي رَجُلٍ ، قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ . قال : هو كما قال .
27115 - قَالَ مَعْمَرٌ : قُلْتُ لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ ، أَوْ عَبْدُ فَلَانٍ حُرٌّ . 27116 - وَرَوَى عَنْهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قَالَ : فُلَانَةٌ طَالِقٌ ، وَلَا يَقُولُ : إِنْ تَزَوَّجْتُهَا . 27117 - وَأَمَّا إِنْ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ .
27118 - وَقَالَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ . ج١٨ / ص١١٩27119 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي هَذَا الْبَابِ : 27120 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى فِي " الْمُوَطَّأِ " ، وَقَالَهُ فِي غَيْرِ " الْمُوَطَّأِ " . 27121 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ أَصْحَابُهُ فِيهِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ الْحَالِفُ بِالطَّلَاقِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، أَوْ قَبِيلَةً أَوْ أَرْضًا ، أَوْ نَحْوَ هَذَا ، وَعَمَّ فِي يَمِينِهِ ، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ ، فَإِنْ سَمَّى امْرَأَةً ، أَوْ أَرْضًا ، أَوْ قَبِيلَةً ، أَوْ ضَرَبَ أَجَلًا يَبْلُغُ عُمُرُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ .
27121 م - قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : كُلُّ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ عَمَّ . 27122 - وَلَوْ خَصَّ جِنْسًا ، أَوْ بَلَدًا ، أَوْ ضَرَبَ أَجَلًا يَبْلُغُ عُمُرُهُ مِثْلَهُ لَزِمَهُ . 27123 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ : إِذَا قَالَ : كُلُّ بِكْرٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : كُلُّ ثَيِّبٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَمَرَّةً قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ ، وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ نَوْعًا بَعْدَ نَوْعٍ ، وَمَرَّةً قَالَ : إِنَّهُ يَتَزَوَّجُ ; لِأَنَّهُ قَدْ عَمَّ فِي الْيَمِينِ الْأُخْرَى .
27124 - وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ عَنْهُ . 27125 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ ، وَإِبْرَاهِيمُ ج١٨ / ص١٢٠النَّخَعِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ . 27126 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِذَا عَمَّمَ لَمْ يَقَعْ ، وَإِنْ سَمَّى شَيْئًا بِعَيْنِهِ ، أَوْ جَمَاعَةً بِعَيْنِهَا ، أَوْ جَعَلَ يَمِينَهُ إِلَى أَجَلٍ يَبْلُغُهُ وَقَعَ .
27127 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ جَارِيَةٍ أَشْتَرِيهَا عَلَيْكِ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَيَشْتَرِي عَلَيْهَا جَارِيَةً ، فَإِنَّهَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ قَالَ : عَلَيْكِ . 27128 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : إِذَا قَالَ : كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ ، فَهُوَ حُرٌّ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . 27129 - وَلَوْ قَالَ : كُلُّ مَمْلُوكٍ أَشْتَرِيهِ ، أَوْ أَرِثُهُ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ; عَتَقَ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَ بِذَلِكَ الْوَجْهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ خَصَّ .
27130 - وَلَوْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ قَالَ مِنْ بَنِي فَلَانٍ ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، أَوْ مُسْلِمَةً ، أَوْ يَهُودِيَّةً ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ كَذَا لَزِمَهُ . 27131 - قَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مُذْ وَصَلْتُ الْكُوفَةَ أَفْتَى بِغَيْرِ هَذَا . 27132 - وَقَالَ اللَّيْثُ : يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ فِيمَا خَصَّ ، وَكَذَلِكَ لَوْ ج١٨ / ص١٢١قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ .
27133 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَهَذَا قَوْلٌ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . 27134 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِذَا قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، تُطَلَّقُ حِينَ تَتَزَوَّجُ . 27135 - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ .
27136 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ . 27237 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ . 27138 - وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ عَنِ الثَّوْرِيِّ : فَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَمَالِكٍ ، وَهَذَا قَوْلٌ ثَانٍ .
27139 - وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ حَمَلَ قَوْلَهُ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ . 27140 - قَالَ : وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ : لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ النَّذْرُ إِذَا مَلَكَهُ . ج١٨ / ص١٢٢27141 - قَالُوا : وَإِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ : " لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ " ، وَلَيْسَ فِيهِ لَا عَقْدَ طَلَاقٍ ، وَشَبَّهُوهُ بِعِلَّةِ الْأَجْنَاسِ أَنَّهُ يَسْتَصِحُّ فِيهَا الصَّدَقَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَلْحَقَ فِي مِلْكِهِ .
27142 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ هَذَا كُلُّهُ بِالْقَوِيِّ ، وَلَا الصَّحِيحِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالتَّحَكُّمِ ، وَدَعْوَى مَا لَا يَلْزَمُ دُونَ حُجَّةٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) :
قَوْلُ مَنْ قَالَ : . 27143 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَعْلُولَةٌ ، ومِنْهُمْ مَنْ يُصَحِّحُ بَعْضَهَا ، وَلَمْ يُرْوَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ يُخَالِفُهَا ، وَسَنَذْكُرُهَا فِي هَذَا الْبَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ- .
27144 - وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَشُرَيْحٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَقَتَادَةَ ، وَوَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، وَعِكْرِمَةَ . ج١٨ / ص١٢٣27145 - وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ . 27146 - وَكَانَ أَبُو عُبَيْدٍ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ، لَوْ جَاءَنِي لَمْ آمُرْهُ بِالتَّزْوِيجِ ، وَلَوْ تَزَوَّجَ لَمْ آمُرْهُ بِالْفِرَاقِ .
27147 - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الثَّوْرِيِّ . 27148 - وَرَوَاهُ أَبُو زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ . 27149 - وَرَوَى الْعُتْبِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ أَفْتَى رَجُلًا حَلَفَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ : أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا .
27150 - قَالَ : وَقَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَنَزَلَتْ بِالْمَخْزُومِيِّ ، فَأَفْتَاهُ مَالِكٌ بِذَلِكَ . 27151 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ فِيمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، أَوْ تَزَوَّجَ بِبَلَدِ كَذَا ، فَتَزَوَّجَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ ، أَوْ تَزَوَّجَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : مَا أَرَاهُ حَانِثًا .
27152 - قَالَ : وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : آمُرُ السُّلْطَانَ أَلَّا يَحْكُمَ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، وَتَوَقَّفَ فِي الْفُتْيَا بِهِ آخِرَ أَيَّامِهِ . ج١٨ / ص١٢٤27153 - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدْ كَانَ عَامَّةُ مَشَايِخِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا ، مِنْهُمْ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ . 27154 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ .
27155 - قَالَ : وَأَمَّا مَالِكٌ ، وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ ، فَلَا يَرَوْنَ ذَلِكَ . 27156 -
قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَحْسَنُ الْأَسَانِيدِ الْمَرْفُوعَةِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ .27157 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ .
27158 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ " . 27159 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ج١٨ / ص١٢٥عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ [ قَالَ : قَالَ ] رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ " . 27160 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ، وَلَا وِصَالَ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ " .
فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ : يَا أَبَا عُرْوَةَ ! إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَنْ عَلِيٍّ ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 27161 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا الْأَحَادِيثُ عَنِ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَكُلُّهَا ثَابِتَةٌ صِحَاحٌ مِنْ كِتَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَكِتَابِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَكِتَابِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ ، وَلَوْلَا كَرَاهَةُ التَّطْوِيلِ لَذَكَرْنَاهَا . 27162 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ : اسْأَلْ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ .
ج١٨ / ص١٢٦قَالَ : فَسَأَلَ ابْنَ طَاوُسٍ ، فَحَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ . 27163 - وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، وَسِمَاكٌ ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءٍ ، وَحَدَّثَ سِمَاكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ . 27164 - قَالَ : وَقَالَ سِمَاكٌ : إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ ، وَالطَّلَاقُ حَلُّهَا ، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ ؟ ! فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ فَأَعْجَبَهُ ، وَكَتَبَ أَنْ يُبْعَثَ قَاضِيًا .
27165 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالُوا : لَيْسَ بِشَيْءٍ . 27166 - وَقَالَ سَعِيدٌ : أَيَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرٍ ؟ ! 27267 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي قَبِيصَةُ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ آدَمَ مَوْلَى خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَلَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يَكُونَ النِّكَاحُ . ج١٨ / ص١٢٧27168 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ .
27169 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي أَتَزَوَّجْتُهَا ، أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ . 27170 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . 27171 - وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ .
27172 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ طَلَاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، فَقَالُوا : لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ ، سَمَّاهَا ، أَوْ لَمْ يُسَمِّهَا . 27173 - وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ : أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ ج١٨ / ص١٢٨عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الطَّلَاقَ وَلَا الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ . 27174 - وَسُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ الْعَبْسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ؟ فَقَالَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ .
27175 - وَسُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ : الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَالْعِتْقُ بَعْدَ الْمِلْكِ .