بلاغ مالك عن الإمام علي بن أبي طالب في الحكمين إليهما الفرقة والاجتماع
ج١٨ / ص١٠٨( 26 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ 1196 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا ، وَالِاجْتِمَاعَ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ وَالِاجْتِمَاعِ . ج١٨ / ص١٠٩27068 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : - أَمَّا الْخَبَرُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي ذَلِكَ ، فَمَرْوِيٌّ مِنْ وُجُوهٍ ثَابِتَةٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ .
27069 - مِنْهَا مَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ ، وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا بَالُ هَذَيْنِ ؟ فَقَالُوا : وَقَعَ بَيْنَهُمَا شِقَاقٌ ، قَالَ : فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ : فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ : هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ، إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا ، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : رَضِيتُ بِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَا فِيهِ عَلَيَّ وَلِي ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا وَاللَّهِ ، لَا تَنْقَلِبُ حَتَّى تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ . 27070 - وَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مَعَ زَوْجِهَا ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ حَكَمًا وَهَؤُلَاءِ حَكَمًا ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ : أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ إِنَّ عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا ، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجَمَعَا جَمَعْتُمَا ، فَقَالَ الزَّوْجُ : أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا ، فَقَالَ ج١٨ / ص١١٠عَلِيٌّ : كَذَبْتَ ، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَكَ وَعَلَيْكَ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ لِي وَعَلَيَّ . 27071 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ ، فَقِيلَ لَنَا : إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجَمَعَا جَمَعْتُمَا ، إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا .
فَقَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي بَعَثَهُمَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ . 27072 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، فَقَالَتْ : تَصْبِرُ لِي وَأُنْفِقُ عَلَيْكَ ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ : أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ؟ فَيَسْكُتُ عَنْهَا حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وَهُوَ بَرِمٌ قَالَتْ : أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ؟ فَقَالَ : عَلَى يَسَارِكِ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلْتِ ، فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ، وَجَاءَتْ عُثْمَانَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَضَحِكَ ، وَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، فَأَتَيَا فَوَجَدَاهُمَا قَدْ أَغْلَقَا عَلَيْهِمَا أَبْوَابَهُمَا ، وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا ، فَرَجَعَا . 27073 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ج١٨ / ص١١١وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ الْحُكَّامُ ، وَالْأُمَرَاءُ ، وَأَنَّ الضَّمِيرَ فِي " بَيْنِهِمَا " : لِلزَّوْجَيْنِ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ : إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي الْحَكَمَيْنِ فِي الشِّقَاقِ .
27074 - ذَكَرُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءُ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ . 27075 - قَالَ : وحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ . 27067 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْحَكَمَيْنِ لَا يُكُونَانِ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) : مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ .
( وَالْآخَرُ ) : مَنْ أَهَلِ الرَّجُلِ ، إِلَّا أن يُوجَدَ فِي أَهْلِهِمَا مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ ، فَيُرْسِلُ مَنْ غَيْرِهِمَا . 27077 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْحَكَمَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا لَمْ يُنَفَّذْ قَوْلَهُمَا . 27078 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ قَوْلَهُمَا نَافِذٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ .
27079 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا ، هَلْ تَحْتَاجُ إِلَى تَوْكِيلٍ مِنَ الزَّوْجِ أَمْ لَا ؟ ج١٨ / ص١١٢27080 - فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ : يَجُوزُ قَوْلُهُمَا فِي الْفُرْقَةِ وَالِاجْتِمَاعِ بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَلَا إِذْنٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ . 27081 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . 27082 - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ .
27083 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ : إِنِ اجْتَمَعَ أَمْرُهُمَا عَلَى أَنْ يُفَرِّقَا ، أَوْ يَجْمَعَا جَازَ . 27084 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا : لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجُ إِلَيْهِمَا التَّفْرِيقَ . 27085 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ .
27086 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، يُسْأَلُ : أَيُفَرِّقُ الْحَكَمَانِ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي أَيْدِيهِمَا الزَّوْجَانِ . 27087 - وَقَالَ الْحَسَنُ : يَحْكُمَانِ فِي الِاجْتِمَاعِ ، وَلَا يَحْكُمَانِ فِي الفْرِقَةِ . 27088 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَدَاوُدُ .
ج١٨ / ص١١٣27089 - وَكِلَا الطَّائِفَتَيْنِ تَحْتَجُّ بِقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . 27090 - وَرَوَى وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ ، وَبِهِمَا يُفَرِّقُ . 27091 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِلزَّوْجِ : لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَرْضَى بِمَا رَضِيَتْ بِهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُمَا لَا يُفَرِّقَانِ إِلَّا بِرِضَاءِ الزَّوْجِ .
27092 - وَالْأَصْلُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الزَّوْجِ ، أَوْ بِيَدِ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ . 27093 - وَجَعَلَهُ مَالِكٌ ، وَمَنْ تَابَعَهُ فِي بَابِ طَلَاقِ السُّلْطَانِ عَلَى الْمَوْلَى ، وَالْعِنِّينِ . 27094 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي الْحَكَمَيْنِ يُطَلِّقَانِ ثَلَاثًا .
27095 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : تَكُونُ وَاحِدَةً بَائِنَةً . 27096 - وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ . 27097 - وَقَالَ الْمُغِيرَةُ ، وَأَشْهَبُ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَهِيَ ثَلَاثٌ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .