حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

قول ابن عباس مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ مُحَرِّمٌ

فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ تُحَرِّمُ ، فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا . وإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ . 27736 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : الرَّضَاعُ حَوْلَانِ وَشَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ، بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُنْظَرُ إِلَى إِرْضَاعِ أُمِّهِ إِيَّاهُ ، إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى الْحَوْلَيْنِ وَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ .

27737 - قَالَ : وَإِنْ فَصَلَتْهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَأَرْضَعَتْهُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ ، وَهُوَ فَطِيمٌ يَرْضَعُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رَضَاعًا إِذَا كَانَ اسْتَغْنَى قَبْلَ ذَلِكَ عَنِ الرَّضَاعِ . 27738 - وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِكٍ : مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، فَهُوَ مِنَ الْحَوْلَيْنِ . 27739 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وَبَعْدَهُمَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ سَوَاءٌ فُطِمَ أَوْ لَمَ يُفْطَمْ ، فَهُوَ يُحَرِّمُ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُ ، فُطِمَ أَوْ لَمْ يُفْطَمْ .

27740 - وَقَالَ زُفَرُ : مَا دَامَ يَجْتَرِي بِاللَّبَنِ ، وَلَمْ يُفْطَمْ ، فَهُوَ رَضَاعٌ ، وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثُ سِنِينَ . 27741 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَالشَّافِعِيُّ : يُحَرِّمُ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وَلَا يُحَرِّمُ بَعْدَهُمَا ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْفِصَالُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْوَقْتُ . 27742 - وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ .

27743 - وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الْأَوْزَاعِيِّ . 27744 - وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ . 27745 - ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ : إِذَا فُطِمَ لِسَنَةٍ ، وَاسْتَمَرَّ فِطَامُهُ ، فَلَيْسَ بَعْدَهُ رَضَاعٌ ، وَلَوْ أُرْضِعَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَمْ يَكُنْ رَضَاعًا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ .

27746 - وَذَكَرَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ : إِذَا فُطِمَ الْغُلَامُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَمَا رَضَعَ بَعْدَ ذَلِكَ رَضَاعًا ، وَلَوْ لَمْ يُفْطَمْ ثَلَاثَ سِنِينَ كَانَ رَضَاعًا . 27747 - ( وَالْوَجْهُ الْآخَرُ ) فِي حَدِيثِ مَالِكٍ : عَنْ ثَوْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَلَا يُحَرِّمُ ، وَلَوْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَيْضًا اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ : وَهُوَ مَنْ رَضَعَ مِقْدَارَ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ . 27748 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَالطَّبَرِيُّ : قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ ، وَلَوْ مَصَّةً وَاحِدَةً إِذَا وَصَلَتْ إِلَى حَلْقِهِ وَجَوْفِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ .

27749 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعُرْوَةَ ، وَطَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ . 27750 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ فِي الْمَهْدِ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ . 27751 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَقِفِ اللَّيْثُ عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث