حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

قول سعيد بن المسيب في الرضاع المحرم

وَعِنْدَ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ : 1246 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ; أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً ، فَهُوَ يُحَرِّمُ . وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ : ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ .

1247 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ; أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ ، وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ . 1248 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ ، وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ . 22753 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْحُجَّةُ فِي هَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَخُصَّ قَلِيلَ الرَّضَاعَةِ مِنْ كَثِيرِهَا .

27754 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : قَضَى ابْنُ الزُّبَيْرِ بِأَلَّا تُحَرِّمَ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ . فَقَالَ : قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ . 27755 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَأُمُّ الْفَضْلِ ، وَعَائِشَةُ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهَا : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ .

27756 - وَبِهِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ . 27757 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ . 27758 - وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ .

27759 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ : الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ . 27760 - قَالُوا : فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ حَرَّمَ . 27761 - وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الثَّلَاثَ رَضَعَاتٍ .

فَمَا فَوْقَهَا تُحَرِّمُ ، وَلَا تُحَرِّمُ مَا دُونَهَا . 27762 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ . 27763 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ .

27764 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ . 27765 - وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ . 27766 - وَمِمَّا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا الثَّلَاثُ .

27767 - قَالَ أَصْحَابُهُ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ : رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ تُحَرِّمُ الثَّلَاثُ أَيْضًا ، وَأَفْتَى بِهِ . 27768 - وَذَكَرُوا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ ، وَفَتَقَ الْأَمْعَاءَ . 27769 - وَهَذِهِ أَلْفَاظُهُمْ مُفْتَرِقَةٌ ، جَمَعْتُهَا .

27770 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ . 27771 - وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 27772 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُنَّ مِمَّا نَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .

27773 - فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَعَاتِ ، وَكَانَ مُفَسِّرًا لِقَوْلِهِ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَالرَّضْعَتَانِ . 27774 - فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ - خَرَجَ عَلَى جَوَابِ سَائِلٍ سَأَلَهُ عَنِ الرَّضْعَةِ وَالرَّضْعَتَيْنِ ، هَلْ تُحَرِّمَانِ ؟ فَقَالَ : لَا ; لِأَنَّ مِنْ سُنَّتِهِ وَشَرِيعَتِهِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ ، وَأَنَّهَا نَسَخَتِ الْعَشْرَ الرَّضَعَاتِ ، كَمَا لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ : هَلْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دِرْهَمٍ ، أَوْ دِرْهَمَيْنِ ؟ كَانَ الْجَوَابُ : لَا يُقْطَعُ فِي دِرْهَمٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ ; لِأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَكَذَلِكَ بَيَانُهُ فِي الْخَمْسِ الرَّضَعَاتِ . 27775 - فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَتْ نَاسِخَةً لِلْعَشْرِ رَضَعَاتٍ عِنْدَ عَائِشَةَ كَمَا رَوَتْ عَنْهَا عَمْرَةُ مَا كَانَتْ عَائِشَةُ لِتَأْمُرَ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، فَتَسْتَعْمِلُ الْمَنْسُوخَ ، وَتَدَعُ النَّاسِخَ .

27776 - وَكَذَلِكَ حَفْصَةُ أَمَرَتْ أُخْتَهَا فَاطِمَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي عَاصِمٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ . 27777 - وَالْجَوَابُ أَنَّ أَصْحَابَ عَائِشَةَ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ نَافِعٍ ، وَهُمْ : عُرْوَةُ ، وَالْقَاسِمُ ، وَعَمْرَةُ ، رَوَوْا عَنْهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، وَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَشْرَ رَضَعَاتٍ . 27777 م - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا سَبْعُ رَضَعَاتٍ .

27778 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا عَشْرُ رَضَعَاتٍ . 27779 - وَالصَّحِيحُ عَنْهَا خَمْسُ رَضَعَاتٍ . 27780 - وَمَنْ رَوَى عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ رَضَعَاتٍ ، فَقَدْ وَهِمَ ; لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهَا أَنَّ الْخَمْسَ الرَّضَعَاتِ الْمَعْلُومَاتِ نَسَخْنَ الْعَشْرَ الْمَعْلُومَاتِ ، فَمُحَالٌ أَنْ نقُولَ بِالْمَنْسُوخِ .

27781 - وَهَذَا لَا يَصِحُّ عَنْهَا عِنْدَ ذِي فَهْمٍ . 27782 - وَفِي حَدِيثِهَا الْمُسْنَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ - امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ - أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ . 27783 - وَقَالَ عُرْوَةُ : فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ .

27784 - وَسَنَذْكُرُهُ مُسْنَدًا فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - . فَكَيْفَ يَقْبَلُ أَحَدٌ عَنْهَا أَنَّهَا أَفْتَتْ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ ؟ هَذَا لَا يَقْبَلُهُ مَنْ أَنْصَفَ نَفْسَهُ ، وَوُفِّقَ لِرُشْدِهِ ، وَلَوْ صَحَّ عَنْهَا حَدِيثُ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ فِي الْعَشْرِ كَانَ غَيْرُهُ مُعَارِضًا لَهُ بِالْخَمْسِ ، فَسَقَطَتْ ، وَثَبَتَتِ الْخَمْسُ . 27785 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَا يُحَرِّمُ دُونَ الْخَمْسِ رَضَعَاتٍ .

27786 - وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث