قول جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي تُعْطَى لِلنَّاسِ بِالْجَارِ
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، بُرًّا أَوْ شَعِيرًا أَوْ سُلْتَا أَوْ ذُرَةً أَوْ دُخْنًا ، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ الْقِطْنِيَّةِ ، أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْأُدْمِ كُلِّهَا ; الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالْخَلِّ وَالْجُبْنِ وَالشِّبْرِقِ ( وَالشِّيرِقِ ) وَاللَّبَنِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأُدْمِ . فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ . 28998 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الطَّعَامِ كُلِّهِ ، وَالْآدَامِ كُلِّهِ ، مُقْتَاتٌ وَغَيْرُ مُقْتَاتٍ ، مُدَّخِرٌ وَغَيْرٌ مُدَّخَرٍ ، كُلُّ مَا يُؤْكَلُ ، أَوْ يُشْرَبُ ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، مُبْتَاعُهُ .
28999 - وَقَدْ مَضَى بَيْعُهُ هَذَا الْمَعْنَى بَيِّنًا . 29000 - وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا يُرَى الْأَشْيَاءُ عَنِ الطَّعَامِ ، هَلْ هِيَ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الطَّعَامِ أَمْ لَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَنَذْكُرُهُ أَيْضًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .