في فتوى ابن المسيب لرجل يبتاع الطعام فيعطي بالنصف طعاما
( 23 ) بَابُ جَامِعِ بِيعِ الطَّعَامِ 1310 - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ يَكُونُ مِنَ الصُّكُوكِ بِالْجَارِ . فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْطَى بِالنِّصْفِ طَعَامًا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : لَا ، وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمًا ، وَخُذْ بَقِيَّتَهُ طَعَامًا . 29218 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ : يَكُونُ مِنَ الصُّكُوكِ بِالْجَارِ لَيْسَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ ، وَلَا ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَلَا أَكْثَرِ الرُّوَاةِ لِلْمُوَطَّأِ وَإِنَّمَا عِنْدَهُمْ : إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ .
29219 - وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْقَعْبَنِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ لَيْسَ فِيهِ عِنْدَهُ . 29220 - وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ . 29221 - وَفِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الزَّمَنَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ دَرَاهِمُ مَكْسُورَةٌ ، ولَا دَنَانِيرُ مَقْطُوعَةٌ .
29222 - وَلِذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ : قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ، فَلَمَّا لَمْ يَجِدْ مُبْتَاعُ الطَّعَامِ بِدِينَارٍ ، وَنِصْفِ دِرْهَمٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ أَمَرَهُ سَعِيدٌ أَنْ يُعْطِيَهُ دِرْهَمًا ، وَيَأْخُذَ بِبَقِيَّتِهِ طَعَامًا . 29223 - وَالْمَالُ يَعْنِي فِي دَرَاهِمِ سَعِيدٍ أَنْ يُعْطِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ طَعَامًا ، فَذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَلَى وَجْهَيْنِ : 29224 - ( أَحَدُهُمَا ) : أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ الَّذِي يُعْطِيهِ بِنِصْفِ الدِّرْهَمِ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ ، فَيَدْخُلُهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى . 29225 - ( وَالْآخَرُ ) : أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ ، فَيَكُونَ حِنْطَةً ، وَذَهَبًا بِطَعَامٍ ، وَفِضَّةٍ ، فَيَدْخُلَهُ التَّفَاضُلُ بَيْنَ الطَّعَامَيْنِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَصْلِ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ، وَإِذَا تَمَّ لَهُ الدِّرْهَمُ ، وَأَخَذَ بِهِ حِنْطَةً ، كَانَ حِينَئِذٍ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ فِي حِنْطَةٍ ، فَلَمْ يَدْخُلْهُ شَيْءٌ .
29226 - وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ فِي نِصْفِ الدِّرْهَمِ طَعَامًا مِنْ غَيْرِ مَا ابْتَاعَ ، وَمِمَّا ابْتَاعَ مِنْهُ إِذَا قَبَضَهُ ، لِأَنَّهُ يَكُونُ بِيعُ الطَّعَامِ بِإِزَاءِ مِثْلِهِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَسَائِرِهِ بِالدِّينَارِ . 29227 - وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَكُونُ شَرِيكًا لَهُ فِي الدِّرْهَمِ إِنْ أَرَادَ ، وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا مَا قَالَهُ سَعِيدٌ .