حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث أبي مسعود الأنصاري في نهي النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

( 29 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ . 1325 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ . وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ مَا تُعْطَاهُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ رُشْوَتَهُ ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ . 29475 - قَالَ مَالِكٌ : أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي وَغَيْرِ الضَّارِي ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ . 29476 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ حَرَامٌ ، وَهُوَ عَلَى مَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ .

29477 - وَالْبَغِيُّ : الزَّانِيَةُ ، وَالْبِغَاءُ : الزِّنَا . 29478 - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا يَعْنِي زَانِيَةً . 29479 - وَقَالَ تَبَارَكَ اسْمُهُ : وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ أَيْ عَلَى الزِّنَا .

29480 - وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ فِي حُلْوَانِ الْكَاهِنِ أَنَّهُ مَا يُعْطَاهُ عَلَى كَهَانَتِهِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ . 29481 - وَالْحُلْوَانُ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ : الْعَطِيَّةُ . 29482 - قَالَ الشَّاعِرُ : فَمَنْ رَجُلٌ أَحْلُوهُ رَحْلِي وَنَاقَتِي يُبَلِّغُ عَنِّي الشِّعْرَ إِذَا مَاتَ قَائِلُهُ .

29483 - وَأَمَّا بَيْعُ الْكِلَابِ ، وَأَثْمَانُهَا ، وَقِيمَتُهَا عَلَى مَنْ قَتَلَهَا ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ، وَالصَّحِيحُ فِيهِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ مَا ذَكَرَهُ فِي مُوَطَّئِهِ وَالْحُجَّةُ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْآثَارِ صَحِيحَةٌ . 29484 - مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ . 29485 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَإِذَا كَانَ غَيْرَ الضَّارِي مِنَ الْكِلَابِ مَأْمُورٌ بِقَتْلِهِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الْمُبَاحِ اتِّخَاذُهُ لَا الْمَأْمُورِ بِقَتْلِهِ ، لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِقَتْلِهِ مَعْدُومٌ ، وَلِأَنَّهُ مُحَالٌ أَلَّا يُطَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ قَتْلِهِ .

29486 - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عِنْدَهُ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي أُبِيحَ اتِّخَاذُهُ فَأَجَازَ مَرَّةً ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي ، وَمَنَعَ مِنْهُ أُخْرَى . 29487 - وَوَجْهُ إِجَازَةِ بَيْعِ مَا أُبِيحَ اتِّخَاذُهُ مِنَ الْكِلَابِ ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي وَرَدَ بِالنَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، فَمَنْ نَذَرَ مَعَهُ حُلْوَانَ الْكَاهِنِ ، وَمَهْرَ الْبَغِيِّ ، وَهَذَا لَا يُبَاحُ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ الْكَلْبُ الَّذِي لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لِأَنَّ مِنَ الْكِلَابِ مَا أُبِيحَ اتِّخَاذُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ بَيْعُهُ . 29488 - وَلَا خِلَافَ عَنْهُ مَنْ قَتَلَ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ ، فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ .

29489 - وَمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الدَّارِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَسْرَحُ مَعَ الْمَاشِيَةِ . 29490 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِمْ ، وَاخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ . 29491 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ بَيْعُ الْكَلْبِ الضَّارِي ، وَلَا غَيْرِ الضَّارِي ، وَلَا يَحِلُّ عِنْدَهُ ثَمَنُ كَلْبِ الصَّيْدِ وَلَا كَلْبِ الْمَاشِيَةِ ، وَلَا كَلْبِ الزَّرْعِ ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ ، أَوْ لِغَيْرِ صَيْدٍ قِيمَةٌ عِنْدَهُمْ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ .

29492 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ . وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَغَيْرِهِمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . 29493 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ - يَعْنِي الْجَزَرِيَّ - عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَقَالَ : إِذَا أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ ، وَطَلَبَ ثَمَنَهُ ، فَامْلَأْ كَفَّيْهِ تُرَابًا .

29494 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : يَجُوزُ بَيْعُ الْكِلَابِ الَّتِي لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ وَبَيْعُ الْهِرِّ ، وَعَلَى مَنْ قَتَلَ أَوْ أَتْلَفَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا قِيمَتُهُ . 29495 - وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِلْكُوفِيِّينَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لِي وَلِلْكَلْبِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ مَاشِيَةٍ . 29496 - قَالَ : فَأُخْبِرَ أَنَّ كَلْبَ الصَّيْدِ كَانَ مَقْتُولًا ، فَكَانَ بَيْعُهُ ، وَالِانْتِفَاعُ بِهِ حَرَامًا ، وَكَانَ قَاتِلُهُ مُؤَدِّيًا لِفَرْضٍ عَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ ، وَأَبَاحَ الِاصْطِيَادَ بِهِ ، فَصَارَ كَسَائِرِ الْجَوَارِحِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ .

29497 - قَالَ : وَمِثْلُ ذَلِكَ نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وقَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ثُمَّ أَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِمَنْعِهِ ، وَتَحْرِيمِهِ ، وَنَهْيِهِ . 29498 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يُخْتَلَفْ فِي أَلْفَاظِ حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ هَذَا . حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْتَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَالْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ .

29499 - وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ . 29500 - وَرَوَى الْحَسَنُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، أَلَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ، قَالَ : وَأَيُّمَا أَهْلُ دَارٍ حَبَسُوا كَلْبًا ، لَيْسَ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ . 29501 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : بَيْعُ الْكِلَابِ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مُعَلَّمًا ، وَمَنْ قَتَلَهُ ، وَهُوَ مُعَلَّمٌ ، فَقَدْ أَسَاءَ ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ .

29502 - قَالَ : وَبَيْعُ الْفَهْدِ ، وَالصَّقْرِ جَائِزٌ ، وَكَذَلِكَ مِنْ بَيْعِ الْهِرِّ ، وَكُلِّ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 29503 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَالْكُوفِيِّينَ فِي بَيْعِ كُلِّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ أَنَّهُ جَائِزٌ مِلْكُهُ ، وَشِرَاؤُهُ وَبَيْعُهُ . 29504 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الْقِرْدِ ، وَالْفَأْرِ وَكُلِّ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا أَكْلُ ثَمَنِهِ .

29505 - وَقَدْ رُوِيَ فِي ثَمَنِ الْهِرِّ حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ فَذَكَرْنَاهُ وَعِلَّتَهُ فِي التَّمْهِيدِ ، وَاللَّهُ يُوَفِّقُنَا أَفْضَلَ مَا رَضُوهُ ، وَبِهِ الْعَوْنُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث