حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

بلاغ مالك أن النبي نهى عن بيع وسلف

ج٢٠ / ص١٢٦( 30 ) بَابُ السَّلَفِ وَبَيْعِ الْعُرُوضِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ . 1326 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ . 29506 - قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا ، عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ ، فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ ، مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ ، كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ جَائِزًا .

29507 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ ، وَسَلَفٍ مِنْ وُجُوهٍ حِسَانٍ . 29508 - مِنْهَا مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ - عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ بَيْعٌ ، وَسَلَفٌ " وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ . ج٢٠ / ص١٢٧29509 - وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَقْبُولٌ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ج٢٠ / ص١٢٨ج٢٠ / ص١٢٩ج٢٠ / ص١٣٠ج٢٠ / ص١٣١ج٢٠ / ص١٣٢ج٢٠ / ص١٣٣يَحْتَجُّونَ بِهَذَا رَوَى عَنْهُ الثِّقَاتُ ، وَإِنَّمَا الْوَاهِي مِنْ حَدِيثِهِ مَا يَرْوِيهِ الضُّعَفَاءُ عَنْهُ .

ج٢٠ / ص١٣٤29510 - وَأَمَّا الصَّحِيفَةُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُمْ فَصَحِيفَةٌ مَشْهُورَةٌ صَحِيحَةٌ مَعْلُومٌ مَا فِيهَا . ج٢٠ / ص١٣٥ج٢٠ / ص١٣٦ج٢٠ / ص١٣٧ج٢٠ / ص١٣٨29511 - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْكِتَابِ عَنْهُ . ج٢٠ / ص١٣٩ج٢٠ / ص١٤٠29512 - رُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَحْفَظَ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَإِنَّهُ كَتَبَ ، وَلَمْ أَكْتُبْ .

ج٢٠ / ص١٤١29513 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْتُبُ كُلَّ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، فَإِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا " . 29514 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ . 29515 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ ، يُحْتَجُّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ ، وَسَمِعَ شُعَيْبٌ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .

29516 - وَقَوْلُ عَلِيٍّ هَذَا مَعَ إِمَارَتِهِ وَعِلْمِهِ بِالْحَدِيثِ أَوْلَى مَا قِيلَ بِهِ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَشْرُوعٌ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 29517 - وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ أَنَّ الْبَيْعَ إِذَا انْعَقَدَ عَلَى أَنْ يُسَلِّفَ الْمُبْتَاعُ الْبَائِعَ سَلَفًا مَعَ مَا ذَكَرَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ ، أَوْ سَلَّفَ الْبَائِعُ الْمُبْتَاعَ مَعَ سِلْعَتِهِ الْمَبِيعَةِ سَلَفًا ، يَنْعَقِدُ عَلَى ذَلِكَ ، وَالصَّفْقَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ عِنْدَهُمْ ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ الثَّمَنُ بِالسَّلَفِ مَجْهُولًا ، وَالسُّنَّةُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْه أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ج٢٠ / ص١٤٢الثَّمَنُ إِلَّا مَعْلُومًا . 29518 - أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى مِنْهُ سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنْ أَسْلَفَهُ خَمْسَةً ، أَوْ عَشَرَةً ، فَلَمْ يَكُنِ الثَّمَنُ عَشَرَةً إِلَّا بِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ مِنَ السَّلَفِ ، وَذَلِكَ مَجْهُولٌ ، فَلِذَلِكَ صَارَ الثَّمَنُ غَيْرَ مَعْلُومٍ .

29519 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : فَإِنْ تَرَكَ السَّلَفَ الَّذِي اشْتَرَطَهُ كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا ، فَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ . 29520 - وَكَانَ سَحْنُونٌ يَقُولُ : إِنَّمَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِذَا لَمْ يَقْبِضِ السَّلَفَ ، وَتَرَكَ ، وَأَمَّا إِذَا قَبَضَ السَّلَفَ فَقَدْ تَمَّ الرِّبَا بَيْنَهُمَا ، وَالْبَيْعُ - حِينَئِذٍ - مَفْسُوخٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ . 29521 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ : " فَإِنْ رَدَّ السَّلَفَ " ، وَهُوَ خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ جَاءَ فِي " الْمُوَطَّأِ " : " تَرَكَ السَّلَفَ " ، لِأَنَّ رَدَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَإِذَا قَبَضَ السلف ، فَهُوَ كَمَا قَالَ سَحْنُونٌ .

29522 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا بِمِائَةٍ ، وَاشْتَرَطَ أَنْ يُسْلِفَهُ سَلَفًا كَانَ الْبَيْعُ مَفْسُوخًا . إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي ، لَا حَاجَةَ لِي فِي السَّلَفِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَيَجُوزُ الْبَيْعُ . 29523 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْبَيْعِ ، وَالسَّلَفِ أَنَّهُ إِذَا ج٢٠ / ص١٤٣أَدْرَكَ فَسَخَ ، وَإِنْ فَاتَ تَرَكَ الَّذِي قَبَضَ السَّلَفَ السَّلَفَ ، وَكَانَ لِلْبَائِعِ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهَا الْمُبْتَاعُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا بَاعَهَا بِهِ ، فَأَدْنَى مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الَّذِي أَسْلَفَ الْمُبْتَاعَ سَلَفًا ذَهَبًا ، أَوْ وَرِقًا مُعَجَّلًا ، فَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ السِّلْعَةِ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِهِ عَلَى أَنْ أَسْلَفَ مَعَهُ سَلَفًا ، وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ هُوَ الَّذِي أَسْلَفَ الْبَائِعَ فُسِخَ الْبَيْعُ أَيْضًا بَيْنَهُمَا ، وَرَجَعَ الْبَائِعُ بِقِيمَةِ سِلْعَتِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَتْ إِلَّا أَنْ تَنْقُصَ قِيمَتُهَا مِنَ الثَّمَنِ ، فَلَا يَنْقُصُ الْمُشْتَرِي مِنَ الثَّمَنِ ، لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِهِ عَلَى أَنْ أَسْلَفَ مَعَهُ سَلَفًا .

29524 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ : لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ ، وَإِنْ رَضِيَ مُشْتَرِطُ السَّلَفِ بِتَرْكِهِ . 29525 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِمَا ، وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ الْبَيْعَ إِذَا وَقَعَ فَاسِدًا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ أُجِيزَ حَتَّى يُفْسَخَ ، وَيُسْتَأْنَفَ فِيهِ عَقْدٌ آخَرُ ، وَالْقِيمَةُ عِنْدَهُ بَالِغًا مَا بَلَغَتْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُسَلِّفُ الْبَائِعَ ، أَوِ الْمُشْتَرِيَ . 29526 - وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ : قَدْ رَوَى بَعْضُ الْمَدَنِيِّينَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ تَرَكَ السَّلَفَ ، قَالَ : وَهُوَ الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ عَقْدُ الْبَيْعِ فَاسِدًا فِي اشْتِرَاطِ السَّلَفِ كَالْبَيْعِ فِي الْخَمْرِ ، وَالْخِنْزِيرِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَقَعَ فَاسِدًا ، فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِهِ ، إِلَّا أَنْ ج٢٠ / ص١٤٤يَفُوتَ ، فَيَرُدُّ السَّلَفَ ، وَيَصْلُحُ بِالْقِيمَةِ .

29526 م - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلٍ الْبُرْكَانِيُّ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ ، وَالسَّلَفِ ، وَبَيْنَ رَجُلٍ بَاعَ غُلَامًا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَزِقِّ خَمْرٍ أَوْ شَيْءٍ حَرَامٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا أَدَعُ الْزِّقَّ أَوِ الشَّيْءَ الْحَرَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ وَهَذَا الْبَيْعُ مَفْسُوخٌ عِنْدَ مَالِكٍ غَيْرُ جَائِزٍ . فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ : الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مُشْتَرِطَ السَّلَفِ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي أَخْذِهِ ، وَتَرْكِهِ ، وَلَيْسَ مَسْأَلَتُكَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ يَكُونُ مِثْلَ مَسْأَلَتِكَ لَوْ قَالَ : أَبِيعُكَ غُلَامِي بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنِّي إِنْ شِئْتَ أَنْ تَزِيدَنِي زِقَّ خَمْرٍ زِدْتَنِي وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ ، ثُمَّ تَرَكَ زِقَّ الْخَمْرِ فَجَازَ الْبَيْعُ ، وَلَوْ أَخَذَهُ فُسِخَ الْبَيْعُ . 29527 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَصْنَعْ إِسْمَاعِيلُ شَيْئًا ، لِأَنَّ مُشْتَرِيَ الْزِّقِّ مِنَ الْخَمْرِ إِذَا شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ تَرَكَهُ كَصَاحِبِ السَّلَفِ سَوَاءً ، وَلَمْ تَقَعْ مَسْأَلَةُ السَّلَفِ الْمُشْتَرَطِ ، وَلَا مَسْأَلَةُ الْزِّقِّ مِنَ الْخَمْرِ الْمُشْتَرَطِ أَيْضًا فِي أَصْلِ الْبَيْعِ ، وَعَقْدُ الصَّفْقَةِ عَلَى التَّخْيِيرِ فِي وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ، لَيْسَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنْ شِئْتَ أَنْ تَزِيدَ ، وَلَا إِنْ شِئْتَ أَنْ تُسْلِفَنِي ، فَاعْتَلَّ إِسْمَاعِيلُ بِغَيْرِ عِلَّةٍ ، وَاحْتَجَّ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، وَالْأَصْلُ مَا قَدَّمْتُ لَكَ مِنْ أَنَّ الْبَيْعَ وَالسَّلَفَ لَا يَقَعُ مِنْ مَجْهُولٍ ، وَكَذَلِكَ الْزِّقُّ مِنَ الْخَمْرِ يَقَعُ بِهِ الثَّمَنُ مَجْهُولًا ، لِسُقُوطِ بَيْعِ الْخَمْرِ فِي الشَّرِيعَةِ ؛ ولِأَنَّهَا صِفَةٌ جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا ، ج٢٠ / ص١٤٥فَلَوْ صَحَّحْنَا الْحَلَالَ مِنْهَا رَجَعَ الثَّمَنُ إِلَى الْقِيمَةِ ، وَالْبَيْعُ بِالْقِيمَةِ بَيْعٌ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث