حديث أبي هريرة لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا ، أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا ، رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ . 30459 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا قَوْلُهُ : لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، فَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرِهِ . 30460 - فَرَوَى الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا تَرَى : لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ .
30461 - وَرَوَى ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ . 30462 - وَرَوَى أَبُو صَالِحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَدْخُلَ الْأَسْوَاقَ . 30463 - وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ ، وَلَا يَتَلَقَّ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ .
30464 - وَالْمَعْنَى فِي كُلِّ ذَلِكَ وَاحِدٌ . 30465 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ لا يَشْتَرِيَ أَحَدٌ مِنَ الْجَلَبِ ، وَالسِّلَعِ الْهَابِطَةِ إِلَى الْأَسْوَاقِ شَيْئًا حَتَّى تَصِلَ السِّلْعَةُ إِلَى سُوقِهَا ، هَذَا إِذَا كَانَ التَّلَقِّي فِي أَطْرَافِ الْمِصْرِ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ . 30466 - وَقِيلَ لِمَالِكٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قَالَ : وَالْحَيَوَانُ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ .
30467 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي الْأَضْحَى إِلَى مِثْلِ الْإِصْطَبْلِ ، وَهُوَ نَحْوٌ مَنْ مِيلٍ يَشْتَرِي ضَحَايَا ، وَهُوَ مَوْضِعٌ فِيهِ الْغَنَمُ ، وَالنَّاسُ يَخْرُجُونَ إِلَيْهِمْ ، يَشْتَرُونَ مِنْهُمْ هُنَاكَ ؟ 30468 - فَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ وَقَدْ نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ ، فَلَا أَرَى أَنْ يُشْتَرَى شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ . 30469 - قَالَ مَالِكٌ : وَالضَّحَايَا أَفْضَلُ مَا احْتِيطَ فِيهِ ; لِأَنَّهَا نُسُكٌ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) ، فَلَا أَرَى ذَلِكَ . 30470 - وَسُئِلَ عَنِ الَّذِي يَتَلَقَّى السِّلْعَةَ ، فَيَشْتَرِيهَا ، وَتُوجِدُ مَعَهُ ، أَتَرَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ ، فَتُبَاعَ لِلنَّاسِ ؟ 30471 - فَقَالَ مَالِكٌ : أَرَى أَنْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ وُجِدَ قَدْ عَادَ نُكِّلَ .
30472 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ تَلَقِّي السِّلَعِ فِي مَسِيرَةِ الْيَوْمِ ، وَالْيَوْمَيْنِ . 30473 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَلَقِّي السِّلَعَ وَالرُّكْبَانَ ، وَمَنْ تَلَقَّاهُمْ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ سِلْعَةً شَرِكَة فِيهَا أَهْلُ سُوقِهَا إِنْ شَاءُوا وَكَانَ فِيهَا وَاحِدًا مِنْهُمْ ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ السِّلْعَةُ طَعَامًا ، أَوْ بَزًّا . 30474 - وَرَوَى عِيسَى ، وَسَحْنُونٌ ، وَأَصْبَغُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ السِّلْعَةَ إِذَا تَلَقَّاهَا مُتَلَقٍّ ، وَاشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يُهْبَطَ بِهَا إِلَى سُوقِهَا ، فَإِنَّهَا تُعْرَضُ عَلَى الَّذِينَ يَتَّجِرُونَ فِي السُّوقِ بِهَا ، فَيَشْتَرِكُونَ فِيهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ لَا زِيَادَةً إِنْ شَاءُوا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِتِلْكَ السِّلْعَةِ سُوقٌ ، عُرِضَتْ عَلَى النَّاسِ فِي الْمِصْرِ ، فَيَشْتَرِكُونَ فِيهَا إِنْ أَحَبُّوا ، فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ لَزِمَتِ الْمُشْتَرِي الْمُتَلَقِّي لَهَا .
30475 - قَالَ سَحْنُونٌ : وَقَالَ لِي غَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ : يُفْسَخُ الْبَيْعُ . 30476 - وَقَالَ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : يُؤَدَّبُ مُتَلَقِّي السِّلَعِ إِذَا كَانَ مُعْتَادًا لِذَلِكَ . 30477 - وَرَوَى سَحْنُونٌ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُؤَدَّبُ إِلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِالْجَهَالَةِ .
30478 - وَقَالَ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : إِنْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . 30479 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ ، وَفِي كِتَابِ اخْتِلَافِ أَقْوَالِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى . 30480 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : أَكْرَهُ تَلَقِّيَ السِّلَعَ ، وَشِرَاءَهَا فِي الطَّرِيقِ ، وَلَوْ عَلَى بَابِكَ حَتَّى تَقِفَ السِّلْعَةُ فِي سُوقِهَا الَّتِي تُبَاعُ فِيهَا ، فَإِنْ تَلَقَّى أَحْدٌ سِلْعَةً فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ بَائِعُهَا لَمْ يَذْهَبْ رُدَّتْ إِلَيْهِ حَتَّى تُبَاعَ فِي السُّوقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ أُخِذَتْ مِنْ مُشْتَرِيهَا ، وَبِيعَتْ فِي السُّوقِ ، وَدُفِعَ إِلَيْهِ ثَمَنُهَا .
30481 - قَالَ : فَإِنْ كَانَ عَلَى بَابِهِ ، أَوْ فِي طَرِيقِهِ ، فَمَرَّتْ بِهِ سِلْعَةٌ يُرِيدُ صَاحِبُهَا سُوقَ تِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِذَا لَمْ يَقْصِدِ التَّلَقِّيَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَلَقٍّ ، وَإِنَّمَا التَّلَقِّي أَنْ يَعْمَدَ إِلَى ذَلِكَ . 30482 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَتَّفِقُ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ فِي أَنَّ النَّهْيَ أُرِيدَ بِهِ نَفْعُ أَهْلِ الْأَسْوَاقِ ، لَا رَبِّ السِّلَعِ . 30483 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُكْرَهُ تَلَقِّي السِّلْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَمَنْ تَلَقَّاهَا ، فَقَدْ أَسَاءَ ، وَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا قَدِمَ إِلَى السُّوقِ ، فِي إِنْفَاذِ الْبَيْعِ ، أَوْ رَدِّهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَتَلَقَّوْنَهُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ بِانْكِسَارِ سِلَعِهِمْ ، وَكَسَادِ سُوقِهِمْ ، وَهُمْ أَهْلُ غِرَّةٍ ، فَيَبِيعُونَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ .
30484 - حَكَى ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ الزَّعْفَرَانِيُّ ، وَالرَّبِيعُ ، وَالْمُزَنِيُّ . 30485 - وَتَفْسِيرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ عِنْدَ أَصْحَابِهِ أَنْ يَخْرُجَ أَهْلُ السُّوقِ ، فَيَخْدَعُونَ أَهْلَ الْقَافِلَةِ ، وَيَشْتَرُونَ مِنْهُمْ شِرَاءً رَخِيصًا ، فَلَهُمُ الْخِيَارُ ; لِأَنَّهُمْ غَرُّوهُمْ . 30486 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ نَفْعُ رَبِّ السِّلْعَةِ ، لَا نَفْعُ أَهْلِ سُوقِهَا فِي الْحَاضِرَةِ .
30487 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِذَا كَانَ التَّلَقِّي فِي أَرْضٍ لَا يَضُرُّ بِأَهْلِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِأَهْلِهَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ . 30488 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا كَانَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ شِبَاعًا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ ، فَلَا يَقْرَبُوا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ . 30489 - وَلَمْ يَجْعَلِ الْأَوْزَاعِيُّ الْقَاعِدَ عَلَى بَابِهِ تَمُرُّ بِهِ السِّلَعُ ، لَمْ يَقْصِدْ إِلَيْهَا ، فَيَشْتَرِيهَا مُتَلَقِّيًا ، وَالْمُتَلَقِّي عِنْدَهُ التَّاجِرُ الْقَاصِدُ إِلَى ذَلِكَ الْخَارِجُ إِلَيْهِ .
30490 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : لَا يَجُوزُ تَلَقِّي السِّلَعِ ، وَلَا شِرَاؤُهَا فِي الطَّرِيقِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ . 30491 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِرِينَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ : لَا بَأْسَ بِتَلَقِّي السِّلَعِ فِي أَوَّلِ السُّوقِ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ خَارِجَ السُّوقِ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ . 30492 - وَقَالَ ابْنُ خُوَازِ بِنْدَادُ : الْبَيْعُ فِي تَلَقِّي السِّلَعِ صَحِيحٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَفُوزُ بِالسِّلْعَةِ ، وَيَشْرَكُهُ فِيهَا أَهْلُ السُّوقِ ، وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ ، أَوْ أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ إِذَا هَبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ .
30493 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ ، يُفْسَخُ ، وَمَا أَظُنُّ أَنَّ ابْنَ خُوَازِ بِنْدَادُ ، وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَرَهُ خِلَافًا لِمُخَالَفَةِ الْجُمْهُورِ . 30494 - وَفِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ حُجَّةٌ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 30495 - وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا ، فَاشْتَرَاهُ ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ .
30496 - وَحَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ . 30497 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو تَوْبَةَ ; الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبِيدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبَ ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ فَاشْتَرَاهُ ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوقَ . 30498 - وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَلَا تَنَاجَشُوا فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ ، فَـ :