قَضَى رسول الله بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ
قَالَ مَالِكٌ : مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مَنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرِكَةٍ ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِي ، فَأَقَالَهُ . قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ . 31402 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِالْبَيْعِ لِمَنْ أَرَادَهَا ، وَطَلَبَهَا .
31403 - وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا الْبَائِعُ ، فَالْإِقَالَةُ لَا نَقْطَعُهَا عَمَّنْ جَعَلَهَا بَيْعًا مُسْتَأْنَفًا ، وَعَمَّنْ يَجْعَلُهَا فَسْخَ بَيْعٍ ; لِأَنَّ فِي فَسْخِهِ الْبَيْعَ فَسْخًا لِلشُّفْعَةِ . 31404 - وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ بِالسُّنَّةِ . 31405 - وَقِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَالْكُوفِيِّينَ وُجُوبُ الشُّفْعَةِ ، لَا تَنْقُضُهَا الْإِقَالَةُ .
31406 - وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَأَشْهَبَ فِي عُهْدَةِ الشَّفِيعِ فِي الْإِقَالَةِ : 31407 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : عُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي . 31408 - وَقَالَ أَشْهَبُ : الشَّفِيعُ مُخَيَّرٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الشُّفْعَةَ بِعُهْدَةِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ شَاءَ بِعُهْدَةِ الْإِقَالَةِ .