فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْبًا يَصْبُغُهُ فَصَبَغَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لَمْ آمُرْكَ بِهَذَا الصِّبْغِ
بَابُ الْقَضَاءِ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالَ 1439 - قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْبًا يَصْبُغُهُ فَصَبَغَهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَمْ آمُرْكَ بِهَذَا الصِّبْغِ . وَقَالَ الْغَسَّالُ : بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ : فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ ، وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يَسْتَعْمِلُونَ فِي مِثْلِهِ ، فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ ، فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، حَلَفَ الصَّبَّاغُ . 32741 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِثْلِهَا : 32742 - فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كَقَوْلِ مَالِكٍ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْعُمَّالِ .
32743 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ . 32744 - وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَعْرِفَةُ الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَالْقَوْلُ أَبَدًا عِنْدَ جَمِيعِهِمْ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ . 32745 - فَمَنْ جَعَلَ رَبَّ الثَّوْبِ مُدَّعِيًا فَلِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَذِنَ لِلصَّبَّاغِ فِي صَبْغِ الثَّوْبِ ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ لَهُ مَا أَمَرَّهُ بِهِ وَكَذَلِكَ الْخَيَّاطُ ، قَدْ أَقَرَّ لَهُ رَبُّ الثَّوْبِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي قَطْعِهِ ، ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْهُ الْقَطْعَ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ ؛ لِيَمْضِيَ عَمَلُهُ بَاطِلًا .
32746 - وَمَنْ جَعَلَ الْقَوْلَ قَوْلَ رَبِّ الثَّوْبِ فَحُجَّتُهُ أَنَّ الصَّبَّاغَ أَحْدَثَ فِي ثَوْبِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهِ رَبُّهُ ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ ، وَصَارَ مُدَّعِيًا ، وَرَبُّ الثَّوْبِ مُنْكِرٌ لِدَعْوَاهُ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِإِجْمَاعِهِمْ أَنَّهُمَا لَوِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى عَمَلٍ ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ عَمِلَهُ ، فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ : لَمْ يَعْمَلْهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْعَمَلِ . 32747 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبِي حَنِيفَةَ : لَوِ اخْتَلَفَا فِي ثَوْبٍ ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَقْطَعَهُ قَمِيصًا ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَلْ قُبَاءً ، قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : الْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ ؛ لِاجْتِمَاعِهِمَا عَلَى الْقَطْعِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ ، قَالَ : لِأَنَّهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُ بِالْقَطْعِ ، فَلَمْ يَعْمَلْ لَهُ عَمَلَهُ كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى حَمْلِ شَيْءٍ بِإِجَارَةٍ فَقَالَ : لَقَدْ حَمَلْتُهُ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا بِإِقْرَارِ صَاحِبِهِ .
32748 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ ، وَكِلَاهُمَا مَدْخُولٌ . 32749 - قَالَ الْمُزَنِيُّ : هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ بِحَدَثِهِ ، وَأَنَّ الدَّعْوَى لَا تَنْفَعُهُ ، وَالْخَيَّاطُ مُقِرٌّ بِأَنَّ الثَّوْبَ لِرَبِّهِ ، وَأَنَّهُ أَحْدَثَ حَدَثًا وَادَّعَى إِذْنَهُ وَإِجَازَتَهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ ، وَإِلَّا حَلَفَ صَاحِبُهُ ، وَضَمِنَ مَا أَحْدَثَهُ فِي ثَوْبِهِ . 32750 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْمُدَّعِي مَتَى أَشْكَلَ أَمْرَهُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَوَاجِبُ الِاعْتِبَارِ فِيهِ هَلْ هُوَ آخِذٌ ، أَوْ دَافِعٌ ؟ وَهَلْ يَطْلُبُ اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ عَلَى غَيْرِهِ ، أَوْ ينفيه ، فَالطَّالِبُ أَبَدًا مُدَّعٍ ، وَالدَّافِعُ الْمُنْكِرُ مُدَّعًى عَلَيْهِ ، فَقِفْ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ تُصِبْ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
32751 - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ إِذَا قَالَ رَبُّ الثَّوْبِ لِلصَّانِعِ : أَوْدَعْتُكَ الثَّوْبَ ، وَقَالَ الصَّانِعُ : بَلْ أَعْطَيْتَنِيهِ لِلْعَمَلِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الصَّانِعِ مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ . 32752 - قَالَ سَحْنُونٌ : وَقَالَ غَيْرُهُ : الصَّانِعُ مُدَّعٍ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ ، كَمَا لَوْ قَالَ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ ، وَلَكِنْ سُرِقَ مِنِّي كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ . 32753 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْأَمْرُ فِي هَذَا وَاضِحٌ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ فِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ : رَهَنْتَنِي ثَوْبَكَ هَذَا ، وَقَالَ رَبُّهُ : بَلْ أَوْدَعْتُكَهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ .