بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْهِبَةِ
بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْهِبَةِ 1447 - مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطْفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ ، يَرْجِعُ فِيهَا ، إِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا . 32943 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . 32944 - وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَمْ يُثَبْ مِنْهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا إِلَّا لِذِي رَحِمٍ .
32945 - وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ، أَوْ حَقٍّ ، أَوْ مَعْرُوفٍ فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَعِزِزُ يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ ، أَوْ تُرَدُّ إِلَيْهِ .