الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ ، بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ، فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبْضِهَا . 32946 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : نَذْكُرُ فِي هَذَا الْبَابِ أَقَاوِيلَ الْفُقَهَاءِ فِي الْهِبَةِ لِلثَّوَابِ ، وَقَدْ أَرْجَأْتُ الْقَوْلَ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِذِي رَحِمٍ وَغَيْرِهِ إِلَى بَابِ الِاعْتِصَارِ فِي الصَّدَقَةِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 32947 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي الْهِبَةِ لِلثَّوَابِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ غَيْرُ مَرْدُودَةٍ إِذَا قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ كَانَ لِلْوَاهِبِ مُطَالَبَتُهُ بِالثَّوَابِ مِنْهَا ، ذَا رَحِمٍ مِنْهُ كَانَ أَوْ غَيْرَ رَحِمٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا يَرَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الصَّدَقَةَ عَلَيْهِ ، فَلَا ثَوَابَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ، وَالْمَوْهُوبُ لَهُ مُخَيَّرٌ فِي رَدِّهَا ، أَوْ إِعْطَاءِ الْعِوَضِ مِنْهَا ، هَذَا مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ عِنْدَهُ بِزِيَادَةٍ ، أَوْ نُقْصَانٍ ، فَإِنْ تَغَيَّرَتْ عِنْدَهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ كَانَ لِلْوَاهِبِ قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ .
32948 - وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ مَالِكٍ . 32949 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَفُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ جَوَازُ الْهِبَةِ لِلثَّوَابِ . 32950 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، فَالْهِبَةُ لِلثَّوَابِ عِنْدَهُ بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ ، لَيْسَتْ بِشَيْءٍ .
32951 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ عَلَى مَجْهُولٍ غَيْرِ مَذْكُورٍ ، وَذَلِكَ بَيْعٌ لَا يَجُوزُ . 32952 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ فَالْهِبَةُ لِلثَّوَابِ عِنْدَهُمْ جَائِزَةٌ عَلَى نَحْوِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ زَادَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ ، أَوْ نَقَصَتْ أَوْ هَلَكَتْ ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ فِيهَا رُجُوعٌ إِنْ كَانَتْ لِذِي رَحِمٍ ؛ لِأَنَّهُ - حِينَئِذٍ - صِلَةٌ خَالِصَةٌ لَهُ . 32953 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ .
32954 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ فِي الْهِبَةِ لِلثَّوَابِ أَنَّ كُلَّ هِبَةٍ وَقَعَتْ عَلَى شَرْطِ عِوَضٍ فَهِيَ وَالْعِوَضُ مِنْهَا عَلَى حُكْمِ الْهِبَةِ ، لَا تَصِحُّ مَا لَمْ تُقْبَضْ ، وَيَمْنَعْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ مَضَتْ وَقَبَضَ الْعِوَضَ مِنْهَا فَهِيَ كَالْبَيْعِ ، وَيَرُدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وُجِدَ فِيهِ الْعَيْبُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ . 32955 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَيْسَ لِأَحَدٍ رُجُوعٌ ، وَلَا ثَوَابَ فِي هِبَةٍ ، وَلَا هَدِيَّةٍ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ . 32956 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ ، وَأَهْلِ الظَّاهِرِ .
32957 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْخُشَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَثَلُ السَّوْءِ ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ .