في محاورة بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي في القضاء
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ ، نَاضًّا كَانَ أَوْ عَرَضًا ، إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذَلِكَ . 33622 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْوَلَدَ الْغَنِيَّ ذَا الْمَالِ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى أَبِيهِ نَفَقَةٌ ، وَلَا كُسْوَةٌ ، وَلَا مُؤْنَةٌ ، وَأَنَّ ذَلِكَ فِي مَالِهِ . 33623 - وَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، وَهُوَ مُوسِرٌ هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ فِي مَالِهِ وَيُحَاسِبَهُ بِذَلِكَ ؟ 33624 - فَقَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ لَهُ .
33625 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ ، فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ مُتَبَرِّعٌ ، وَلَا يُحَاسِبُهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . 33626 - وَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ : إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي لِيَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ مُتَبَرِّعٌ . 33627 - وَإِذَا فَرَضَ لَهُ الْقَاضِي فِي مَالِ الصَّبِيِّ نَفَقَةً ، لَمْ يَضُرَّهُ أَنْ يُنْفِقَ وَيَتَصَرَّفَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ .
33628 - هَذَا عِنْدِي قِيَاسُ قَوْلِهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .