في قضاء أبان بن عثمان بولاء الموالي
مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ; أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ : أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مَنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَكَانَتِ امْرَأَةُ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، يُقَالُ : لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، وَتَرَكَتْ مَالًا وَمَوَالِيَ ، فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا ، فَقَالَ وَرَثَتُهُ : لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي ، قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ ، فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ : لَيْسَ كَذَلِكَ ، إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا ، فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلَاؤُهُمْ ، وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ ، فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي . 34236 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا أَيْضًا مِنْ بَابِ الْوَلَاءِ لِلْكَبِيرِ . 34237 - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْأَةِ تَعْتِقُ عَبْدًا لَهَا ، ثُمَّ تَمُوتُ ، وَتُخَلِّفُ وَلَدًا ذُكُورًا ، وَإِنَاثًا ، وَعَصَبَةً لَهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَتْهُ : 34238 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : مَالُ الْمَوْلَى الْمُتَوَفَّى لِعَصَبَتِهَا دُونَ وَلَدِهَا ; لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهَا ، وَعَنْ مَوَالِيهَا ، فَكَمَا يَعْقِلُونَ عَنْهَا ، فَكَذَلِكَ يَرِثُونَ مَوَالِيَهَا .
34239 - وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي مَوَالِي صَفِيَّةَ أُمِّهِ . 34240 - وَرَوَى عَلِيٌّ أَنَّهُ أَحَقُّ بِوَلَائِهِمْ مِنَ الزُّبَيْرِ ؛ لأنه عصبتها ، وَالزُّبَيْرُ ابْنُهَا . 34241 - وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ عَلِيًّا عُمَرُ ، فَقَضَى بِوَلَاءِ مَوَالِي صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِابْنِهَا الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ، وَقَضَى بِالْعَقْلِ عَلَى عَصَبَتِهَا .
34242 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ اخْتَصَمَا فِي مَوَالِي صَفِيَّةَ ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ ، وَالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ . 34343 - وَقَالَ بِقَوْلِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ . 34344 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ .
34245 - ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي وَلَدِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتُوا ، وَانْقَرَضُوا ، هَلْ يَرِثُ ذَلِكَ عَنْهُمْ عَصَبَتُهُمْ ، أَوْ يَنْصَرِفُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ : 34246 - كَانَ مَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ يَقُولَانِ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ فِي قِصَّةِ الْجُهَنِيَّةِ لِعَصَبَتِهَا الْجُهَنِيِّينَ . 34247 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ . 34248 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .
34249 - وَقَالَ الْآخَرُونَ : الْوَلَاءُ قَدْ وَجَبَ لِابْنِ الْمَرْأَةِ ، فَلَا يَعُودُ إِلَى عَصَبَتِهَا أَبَدًا ، وَيَرِثُهُ عَنِ الِابْنِ بَنُوهُ دُونَ عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ ; لِأَنَّ الْوَلَاءَ قَدْ أَحْرَزَهُ الِابْنُ ، وَوَجَبَ لَهُ ، فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَّا إِلَى مَنْ يَرِثُهُ مِنْ وَلَدٍ وَعَصَبَتِهِ . 34250 - رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . 34251 - وَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ ، وَرَوَوْا فِيهِ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ ، أَوِ الْوَالِدُ ، فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ .
34252 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَوْلٌ رَابِعٌ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ ، وَتَتْرُكُ مَوَالِيَ : أَنَّ الْمِيرَاثَ مِنْهُمْ لِوَلَدِهَا ، وَالْعَقْلَ عَلَيْهِمْ . 34253 - وَبِهِ كَانَ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى .
34254 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا شُذُوذٌ فِي إِيجَابِهِ الْعَقْلَ عَلَى الِابْنِ وَوَلَدُهُ عَصَبَتُهُ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .