في سؤال ابن شهاب عن السائبة
( 13 ) بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ وَوَلَاءِ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ 1501 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ ؟ قَالَ : يُوَالِي مَنْ شَاءَ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا ، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ . قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي السَّائِبَةِ أَنَّهُ لَا يُوَالِي أَحَدًا ، وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ . 34255 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ : «أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ» ، أَنَّهُ يَدُلُّكَ عَلَى مَا سَمِعَ فِي مِيرَاثِ السَّائِبَةِ غَيْرَ مَا اسْتَحْسَنَهُ ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ .
34256 - وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ فِي السَّائِبَةِ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، إِلَّا أَنَّ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْسَ بِالْبَيِّنِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا رُوِيَ عَنْهُ السَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا . 34257 - فَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ مَالِكٍ قَالَ : أَيْ لَا تَعُودُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا . 34258 - وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ .
34259 - وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَطَائِفَةٌ يَرَوْنَ لِلسَّائِبَةِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ ، فَإِنْ وَالَى مَنْ شَاءَ أَحَدًا كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَدًا كَانَ مِيرَاثُهُ وَعَقْلُهُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ . 34260 - وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ . 34261 - وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ .
34262 - رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . 34263 - وَكَانَ الشَّعْبِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولَانِ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ . 34264 - وَقَدْ كَرِهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ مَوْلًى أَعْتَقَهُ سَائِبَةٌ ، وَأَمَرَ بِهِ ، فَاشْتُرِيَ بِهِ رِقَابٌ ، وأَعْتَقَهَا .
34265 - وَالنَّظَرُ يَشْهَدُ لَهُ ، لَوْ لَمْ تَرَ الْمَالَ لَهُ مَا فَضَلَ ذَلِكَ فِيهِ . 34266 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ : وَلَاءُ السَّائِبَةِ لِمُعْتِقِهِ ، لَا لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ أَحَدًا . 34267 - وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَنَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
34268 - وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ . 34268 - وَرَوَى أَبُو قَيْسٍ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَعْتَقْتُ غُلَامًا لِي سَائِبَةً ، فَمَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَتْ تَسَيِّبُ الْجَاهِلِيَّةُ ، أَنْتَ وَارِثُهُ ، وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ . 34270 - وَرَوَى يَحْيَى بن يحيى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : لَسْتُ آخُذُ بِقَوْلِ مَالِكٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً ، وَأَقُولُ : وَلَاؤُهُ لَهُ ، وَلَا سَائِبَةَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ .
34271 - وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا فِي مِيرَاثِ السَّائِبَةِ : الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ .