حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

بَابُ الْقِطَاعَةِ فِي الْكِتَابَةِ

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ ; قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ ، ثُمَّ يَعْتِقُ ، وَيَكْتُبُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ قِطَاعَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ ; قَالَ مَالِكٌ : فَإِنَّ سَيِّدَهُ لَا يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي عَلَيْهِ مِنْ قِطَاعَتِهِ ، وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّوْا عَلَيْهِ . 34577 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، وَمَكَّةَ ، وَالْبَصْرَةِ ، وَأَبَا حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَوْلُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَقَوْلِ مَالِكٍ . 34578 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، يُبْدُونَ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يُحَصِّهِمْ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عَلَيْهِ مِنْ قِطَاعَةٍ أَوْ نِجَامَةٍ .

34579 - وَإِنَّ شُرَيْحًا ، وَالشَّعْبِيَّ ، وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ ، وَحَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ ، وَالْحَسَنَ بْنَ حَيِّ بْنِ صَالِحٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ : يَضْرِبُ السَّيِّدُ مَعَ غُرَمَاءِ الْمُكَاتَبِ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ مِنَ الْمَالِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث