بَابُ الْقِطَاعَةِ فِي الْكِتَابَةِ
قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ ، فَيَعْتِقُ وَيَصِيرُ لَا شَيْءَ لَهُ ; لِأَنَّ أَهْلَ الدَّينِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ . 34581 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا كَمَا قَالَ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقَّ بِهِ مِنَ السَّيِّدِ ; لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا قَاطَعَ سَيِّدَهُ وَهُوَ لَا مَالَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَدِ اغْتَرَقَهُ الدَّيْنُ ، وَلَا قُوَّةَ عَلَى الِاكْتِسَابِ فَقَدْ غَرَّهُ ، وَإِذَا غَرَّهُ فَقَدْ بَطَلَ مَا فَعَلَهُ مِنَ الْمُقَاطَعَةِ ، وَعَادَ فِي رَقَبَتِهِ . 34582 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِفْلَاسِ الْمُكَاتَبِ ; فَقَالَ مَالِكٌ : يَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ مَا وَجَدُوا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى رَقَبَتِهِ .
34583 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَالْكُوفِيِّ . 34584 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ ، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ ، فَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَبْتَدِأَهُ إِذَا أَسْلَمَهُ ، وَإِلَّا أَسْلَمَهُ إِلَيْهِمْ . 34585 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .