بَابُ سَعْيِ الْمُكَاتَبِ
قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ ، وَيَتْرُكُ وَلَدًا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ ، وَأُمَّ وَلَدٍ ، فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ : إنَّهُ يَدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالَ ، إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذَلِكَ ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ ، وَلَا مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ ، لَمْ تُعْطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ رَقِيقًا لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ . 34734 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : خَالَفَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَالْكُوفِيُّونَ ; فَقَالُوا : أُمُّ وَلَدِ ، والْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ مَالٌ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ وَلَدُهُ السَّعْيَ فِي جَمِيعِ كِتَابَتِهِ ، فَهُمْ رَقِيقٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْهُمْ ، وَحُجَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ .