حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

بَابُ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ

ج٢٣ / ص٣٣٦( 10 ) بَابُ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ 1513 - قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ ، إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ ، كَانَ وَلَاؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ كَانَ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا فَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ الْآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ ، فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ ، مَا لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ الَّذِي كَاتَبَهُ ، فَإِنْ عَتَقَ الَّذِي كَاتَبَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَاءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِي كَانَ عَتَقَ قَبْلَهُ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ ، أَوْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ ، وَلَهُ ولد أَحْرَارٌ ، لَمْ يَرْثُوا وَلَاءَ مُكَاتَبِ أَبِيهِمْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِأَبِيهِمُ الْوَلَاءُ ، وَلَا يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ حَتَّى يَعْتِقَ . 34821 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ خَالَفَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ عَبْدَهُ ، أَوْ كَاتَبَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَفِيهِمَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ .

ج٢٣ / ص٣٣٧والثَّانِي : أَنَّهُ يَجُوزُ . 34822 - وَفِي الْوَلَاءِ قَوْلَانِ : 34823 - أَحَدُهُمَا : أَنَّ وَلَاءَهُ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ عَتَقَ الْأَوَّلُ الْمُكَاتَبُ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَمُوتَ فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ عِنْدَ عَبْدِهِ عَتَقَ . 34824 - وَالثَّانِي : أَنَّ الْوَلَاءَ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِكُلِّ حَالٍ ; لِأَنَّهُ عَتَقَ فِي حِينٍ لَا يَكُونُ لَهُ فِي عِتْقِهِ وَلَاءٌ ، فَإِنْ مَاتَ عَبْدُ الْمُكَاتَبِ الْمُعْتِقِ بَعْدَمَا يَكْتُبُ ، وُقِفَ مِيرَاثُهُ فِي قَوْلِ مَنْ أَوْقَفَ الْمِيرَاثَ ، كَمَا وَصَفْتُ ، فَإِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ الَّذِي أَعْتَقَهُ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ ، وَإِنْ عَجَزَ فَلِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ حَيًّا يَوْمَ يَمُوتُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَلِوَرَثَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ مِيرَاثُهُ .

34825 - وَفِي الْقَوْلِ الثَّانِي : هُوَ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ ; لِأَنَّ وَلَاءَهُ لَهُ . 34826 - قَالَ الْمُزَنِيُّ ، فِي «الْإِمْلَاءِ» عَلَى كِتَابِ مَالِكٍ : أَنَّهُ لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَعْتِقْ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَعْتِقْ . 34827 - قَالَ الْمُزَنِيُّ : هَذَا أَشْبَهُ عِنْدِي .

34828 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ عَبْدَهُ ، فَعِتْقُهُ لَهُ بَاطِلٌ ; أَجَازَ ج٢٣ / ص٣٣٨ذَلِكَ السَّيِّدُ أَوْ لَمْ يُجِزْهُ . 34829 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، مُحْتَجًّا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ : مُحَالٌ أَنْ يَقَعَ عِتْقُهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ ، ثُمَّ يَجُوزُ إِذَا أَجَازَهُ السَّيِّدُ . 34830 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ : 34831 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَبْدٌ ، فَكَاتَبَهُ ، فَعَتَقَ ، ثُمَّ مَاتَ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ : هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ ، يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ .

34832 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغَيَّرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ عَبْدًا لَهُ . قَالَ : أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ ؟ 34833 - وَبِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي عَبْدٍ كَانَ لِقَوْمٍ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا ، فَيَعْتِقَهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ بَاعَهُ ؟ قَالَ : الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ أَذِنُوا . 34834 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، فَاشْتَرَى ج٢٣ / ص٣٣٩الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ فَعَتَقَ قَالَ : يَكُونُ الْوَلَاءُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث