بَابُ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَأَوْضَحَ ، وَبَيَّنَ مَذْهَبَهُ ، وَشَرَحَ . 34836 - وَمِنَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ ، أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ : وَلَوْ كَانَ مُكَاتَبًا بَيْنَ اثْنَيْنِ ; فَوَضَعَ أَحَدُهُمَا عَنْهُ نَصِيبَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ ، وَأَبْرَأَهُ مِنْهُ ، فَهُوَ كَعِتْقِهِ وَيُقَوُّمُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَالْوَلَاءُ لَهُ . 34836 م - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ؟ 34837 - قَالَ : وَلَوْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ ; لِإِعْسَارِهِ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ .
34838 - قَالَ : وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ ، فَأَبْرَأَهُ وَرَثَتُهُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنَ الْكِتَابَةِ ، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ نَصِيبِ مَنْ أَبْرَأَهُ ، وَيَعْتِقُ نَصِيبُهُ ، كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ عَتَقَ . 34839 - وَمَعْنَى الْبَابِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ : الْقِطَاعَةِ فِي الْكِتَابَةِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .