قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَيَشِحُّ الْآخَرُ ، ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ ، وَيَتْرُكُ مَالًا . قَالَ مَالِكٌ : يَقْضِي الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْدًا ; لَأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيْسَ بِعَتَاقَةٍ ، وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا ، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مُكَاتَبٍ ، لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَلَوْ عُتِقَ عَلَيْهِ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ ، وَمِمَّا يَبِينُ ذَلِكَ أَيْضًا ، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ ، وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ شَيْءٌ ، إِنَّمَا وَلَاؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُورِ ، أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ . 34835 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَأَوْضَحَ ، وَبَيَّنَ مَذْهَبَهُ ، وَشَرَحَ . 34836 - وَمِنَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ ، أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ : وَلَوْ كَانَ مُكَاتَبًا بَيْنَ اثْنَيْنِ ; فَوَضَعَ أَحَدُهُمَا عَنْهُ نَصِيبَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ ، وَأَبْرَأَهُ مِنْهُ ، فَهُوَ كَعِتْقِهِ وَيُقَوُّمُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَالْوَلَاءُ لَهُ . 34836 م - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ؟ 34837 - قَالَ : وَلَوْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ ; لِإِعْسَارِهِ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ . 34838 - قَالَ : وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ ، فَأَبْرَأَهُ وَرَثَتُهُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنَ الْكِتَابَةِ ، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ نَصِيبِ مَنْ أَبْرَأَهُ ، وَيَعْتِقُ نَصِيبُهُ ، كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ عَتَقَ . 34839 - وَمَعْنَى الْبَابِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ : الْقِطَاعَةِ فِي الْكِتَابَةِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410651
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة