بَابُ جَامِعِ مَا فِي التَّدْبِيرِ
قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ ، فَمَاتَ السَّيِّدُ ، وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ . قَالَ : يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ ، وَيُجْمَعُ خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِمَّا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ عَتَقَ بِمَالِهِ ، وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ ، عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ ، وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيْهِ . 34982 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا أَصْلُهُ ، عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُدَبَّرَ تَبِعَهُ مَالُهُ .
34983 - وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِمَا ، فَمَالُ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا يُقَوَّمُ فِي الثُّلُثِ إِلَّا شَخْصُهُ وَرَقَبَتُهُ دُونَ مَالِهِ . 34984 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ ، أَنَّ الْمُدَبَّرَ لَا يُقَوَّمُ فِي الثُّلُثِ إِلَّا بِجَمِيعِ مَالِهِ ، وَقَالُوا فِي الْمُدَبَّرِ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ ، وَلَا تَخْرُجُ رَقَبَتُهُ وَمَالُهُ مِنَ الثُّلُثِ ، أَنَّهُ يُعْتَقُ بَعْضُهُ ، وَيُرَقُّ بَعْضُهُ ، عَلَى حَسَبِ مَا يَحْمِلُ الثُّلُثُ مِنْهُ ، وَمَا لَا يَحْمِلُهُ ، وَيَبْقَى جَمِيعُ الْمُدَبَّرِ بِيَدِهِ . 34985 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ يَقُولُ : مَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ مِنَ الْمَالِ فَهُوَ بَاقٍ بِيَدِ الْمُدَبَّرِ ، وَمَا لَمْ يَخْرُجْ فَهُوَ مَالٌ لِلْمَيِّتِ .
وَرَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقِ .