بَابُ الْوَصِيَّةِ فِي التَّدْبِيرِ
قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِي صِحَّتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ : إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ ، وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ : فُلَانٌ حُرٌّ ، وَفُلَانٌ حُرٌّ ، وَفُلَانٌ حُرٌّ ، فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ ، إِنْ حَدَثَ بِي فِي مَرَضِي هَذَا حَدَثُ مَوْتٍ ، أَوْ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ ، وَلَمْ يُبْدَأْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ ، وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ ، يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثَ ، بَالِغًا مَا بَلَغَ . قَالَ : وَلَا يَبْدَأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ . 35000 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الِاخْتِلَافُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرٌ ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ ; فَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي تَفْسِيرِهِ لِلْمُوَطَّأِ .
35001 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَابْنُ كِنَانَةَ ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ ، وَمُطَرِّفٌ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبِيدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ، عِتْقًا بَتْلًا ، أَوْ أَوْصَى لَهُمْ كُلِّهِمْ بِالْعَتَاقَةِ ، أَوْ بَعْضِهِمْ سَمَّاهُمْ ، أَوْ لَمْ يُسَمِّهِمْ ، إِلَّا أَنَّ الثُّلُثَ لَا يَحْمِلُهُمْ ، أَنَّ السَّهْمَ يَجْرِي فِيهِمْ ، كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ : إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَاهُمْ لَمْ يَسْتَهِمْ بَيْنَهُمْ ، وَأَعْتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَا يَنُوبُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَاهُمْ ، أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَا يُقَوَّمُ ، فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ . 35002 - وَقَالَ أَصْبَغُ وَأَشْهَبُ : إِنَّمَا الْقُرْعَةُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَأَمَّا الْعِتْقُ الْبَتْلُ فَهُمْ فِيهِ كَالْمُدَبَّرِينَ . 35003 - وَرَوَى سَحْنُونٌ أَنَّهُ إِذَا سَمَّاهُمْ ، فَهُمْ كَالْمُدَبَّرِينَ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ عَتَقَ الثُّلُثُ بِالْقُرْعَةِ .
35004 - وَكُلُّهُمْ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ ، يُوصِي بِعِتْقِ عَبِيدِهِ فِي مَرَضِهِ ، وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمْ ، أَنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ بِالسَّهْمِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ ، حَاشَى الْمُغِيرَةَ الْمَخْزُومِيِّ ; فَإِنَّهُ قَالَ : لَا يُعَدَّى بِالْقُرْعَةِ مَوْضِعَهَا الَّتِي جَاءَتْ فِيهِ . 35005 - وَسَنَذْكُرُ مَسْأَلَةَ السِّتَّةِ الْأَعْبُدِ الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ سَيِّدُهُمْ ، عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .