بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُدَبِّرُ أَحَدَهُمَا حِصَّتَهُ : أَنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ ، فَإِنِ اشْتَرَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ ، كَانَ مُدَبَّرًا كُلُّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ ، انْتَقَضَ تَدْبِيرُهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ ، أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِقِيمَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَكَانَ مُدَبَّرًا كُلُّهُ . 35063 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَا بَأْسَ عِنْدَهُ أَنْ يُدَبِّرَ الرَّجُلُ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، كَمَا لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ ، وَالْمُدَبَّرُ عِنْدَهُ وَالْعَبْدُ غَيْرُ الْمُدَبَّرِ سَوَاءٌ ، وَيَبْقَى نَصِيبُ الَّذِي دَبَّرَ مُدَبَّرًا ، وَنَصِيبُ الَّذِي لَمْ يُدَبِّرْ عَلَى حَالِهِ ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ نِصْفَهُ ، وَلَمْ يُقَوَّمَ النِّصْفُ الثَّانِي ; لِأَنَّ الْمَالَ قَدْ صَارَ إِلَى الْوَرَثَةِ . 35064 - وَقَدْ أَلْزَمَ الشَّافِعِيُّ مَالِكًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ نَقَضَ فِيهَا قَوْلَهُ : «لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ بِإِجَازَتِهِ الْمُقَاوَمَةَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي مِلْكِ الَّذِي لَمْ يُدَبِّرِ انْتَقَضَ التَّدْبِيرُ ، وَصَارَ بَيْعًا لِمَا كَانَ دَبَّرَ مِنْهُ .
35065 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَيَقُولُ : إِذَا دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي عَبْدٍ حِصَّتَهُ فَإِنَّ لِشَرِيكِهِ فِي ذَلِكَ خَمْسَ خِيَارَاتٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بِحِصَّتِهِ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي قِيمَةِ الْحِصَّةِ الَّتِي لَهُ فِيهَا ، وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا عَلَى شَرِيكِهِ ، كَانَ مُوسِرًا ، أَوْ مُعْسِرًا . 35066 - وَقَالَ فِي الْمُوسِرِ : إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْعِتْقِ . 35067 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، فِي مُدَبَّرٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، يَعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا : إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا ، فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى ، وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ .
35068 - وَقَالَ مَالِكٌ : يُقَوَّمُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَبْدٍ ، وَيَنْفَسِخُ التَّدْبِيرُ . 35069 - وَقَالَ اللَّيْثُ : لَا يَضْمَنُ الْمُعْتِقُ ، وَنُصِيبُ الْآخَرِ عَلَى مِلْكِهِ ، يَخْدِمُ الْمُدَبَّرُ لِلشَّرِيكِ يَوْمًا ، وَلِنَفْسِهِ يَوْمًا ، وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ وَرِثَهُ الَّذِي لَهُ فِيهِ الرِّقُّ . 35070 - وَقَالَ اللَّيْثُ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، دَبَّرَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ : يُقَوَّمُ عَلَيْهِ ، وَيَدْفَعُ إِلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ قِيمَتِهِ ، وَيَكُونُ مُدَبَّرًا كُلَّهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا رَجَعَ إِلَى الَّذِي دَبَّرَ نِصْفَهُ ، فَكَانَ مُدَبَّرًا كُلُّهُ ، فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ فِي حَالِ سِعَايَتِهِ ، وَتَرَكَ مَالًا دَفَعَ إِلَى الَّذِي دَبَّرَ نِصْفَهُ فَكَانَ الَّذِي لَمْ يُدَبِّرْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ .
35071 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، دَبَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، وَأَعْتَقَ الْآخَرُ . 35072 - فَقَالَ مَالِكٌ : يُقَوَّمُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ . 35073 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُوسِرًا ، فَالْعَبْدُ حُرٌّ كُلُّهُ ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لِلَّذِي دَبَّرَهُ ، وَلَهُ وَلَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَنَصِيبُهُ مِنْهُ حُرٌّ ، وَنَصِيبُ شَرِيكِهِ مُدَبَّرٌ .
35074 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ الَّذِي دَبَّرَ ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْمُعْتِقِ ، يَتْبَعُهُ بِهِ دَيْنًا ، وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ نِصْفَ الْقِيمَةِ ، وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ ، وَأُعْتِقَ كُلُّهُ عَلَى الْمُعْتِقِ . 35075 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ شَاءَ الَّذِي دَبَّرَ ضِمْنَ نِصْفَ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ . 35076 - هَذَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا ، اسْتَسْعَى الْعَبْدُ إِنْ شَاءَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ .
35077 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : إِذَا دَبَّرَ ، ثُمَّ أَعْتَقَ شَرِيكُهُ كَانَ عِتْقُهُ بَاطِلًا ، وَضَمِنَ الَّذِي دَبَّرَ نِصْفَ قِيمَتِهِ ، مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا ، كَانَ مُدَبَّرًا كُلُّهُ .