بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ . قَالَ مَالِكٌ : يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ ، وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ، فَإِنْ هَلَكَ النَّصْرَانِيُّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قُضِيَ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمُدَبَّرِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدَّيْنَ ، فَيَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ . 35079 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِلشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا كَقَوْلِ مَالِكٍ .
( وَالْآخَرُ ) : يُبَاعُ عَلَيْهِ سَاعَةَ أَسْلَمَ . 35080 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ ; لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ وَصِيَّةٌ ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ مُسْلِمٍ فِي مِلْكِ مُشْرِكٍ يُذِلُّهُ ، وَقَدْ صَارَ بِالْإِسْلَامِ عَدُوًّا لَهُ . 35081 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : يُبَاعُ عَلَى النَّصْرَانِيِّ مِنْ مُسْلِمٍ يُعْتِقُهُ ، وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ ، وَيُدْفَعُ إِلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنُهُ .
35082 - وَقَالَ سُفْيَانُ ، وَالْكُوفِيُّونَ : إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، قُوِّمَ قِيمَتُهُ فَسَعَى فِي قِيمَتِهِ ، فَإِنْ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْمُدَبَّرُ مِنْ سِعَايَتِهِ عَتَقَ الْعَبْدُ ، وَبَطَلَتِ السِّعَايَةُ .