أثر في القذف
مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ مِنْ بَنَى النَّجَّارِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ ، وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، وَقَالَ آخَرُونَ : قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا ، نَرَى أَنْ تجْلِدَهُ الْحَدَّ ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ، ثَمَانِينَ . 35708 - قَالَ مَالِكٌ : لَا حَدَّ عِنْدِنَا إِلَّا فِي نَفْيٍ ، أَوْ قَذْفٍ ، أَوْ تَعْرِيضٍ ، يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيًا ، أَوْ قَذْفًا فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًّا . 35709 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّعْرِيضِ بِالْقَذْفِ ، هَلْ يُوجِبُ الْحَدَّ أَمْ لَا ؟ .
35710 - يُرْوَى عَنْ عُمَرَ - مِنْ وُجُوهٍ - أَنَّهُ حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ . 35711 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ بِالْفَاحِشَةِ . 35712 - وَابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ .
35713 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : الَّذِي حَدَّهُ عُمَرُ فِي التَّعْرِيضِ عِكْرِمَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ عِنْدَمَا هَجَا وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ ، تَعَرَّضَ لَهُ فِي هِجَائِهِ ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ بِذَلِكَ . 35714 - وَكَانَ عُثْمَانُ يَرَى الْحَدَّ فِي التَّعْرِيضِ . 35715 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاذٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، كَانَا يُعَاقِبَانِ فِي الْهِجَاءِ .
35716 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ جَلَدَ الْحَدَّ فِي التَّعْرِيضِ . 35717 - وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ . 35718 - وَذَكَرَ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ .
35719 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ . 35720 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، رِوَايَتَانِ ؛ 35721 - ( إِحْدَاهُمَا ) : أَنَّهُ أَفْتَى بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ . 35722 - ( وَالثَّانِيَةُ ) : أَنَّهُ قَالَ : لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا .
35723 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ فِي الْقَذْفِ ، وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا فِي التَّصْرِيحِ بِالْقَذْفِ الْبَيِّنِ . 35724 - إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيَّ ، يَقُولَانِ : يُعَزَّرُ الْمُعَرِّضُ لِلْقَذْفِ ، وَيُؤَدَّبُ ؛ لِأَنَّهُ أَذًى ، وَيُزْجَرُ عَنْ ذَلِكَ . 35725 - وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : إِنَّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ حَدَّ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِ ، وَلَمْ يُشَاوِرْ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : مَا أَبِي بِزَانٍ ، وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ ، إِلَّا مَنْ إِذَا خَالَفَ قُبِلَ خِلَافُهُ ، مِنَ الصَّحَابَةِ ، لَا مِنْ غَيْرِهِمْ .
35726 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ خَالَفَ فِي ذَلِكَ غَيْرَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَاوَرَهُمْ فِي ذَلِكَ . 35727 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ، قَالَتِ اسْتَبَّ رَجُلَانِ ؛ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَا أَبِي بِزَانٍ ، وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ . فَشَاوَرَ عُمَرُ الْقَوْمَ ؛ فَقَالُوا : مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ .
فَقَالَ عُمَرُ : لَقَدْ كَانَ لَهُمَا مِنَ الْمَدْحِ غَيْرُ هَذَا ، فَضَرَبَهُ . 35728 - وَمِمَّنْ قَالَ أَنْ لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالشَّعْبِيُّ ، وَطَاوُسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ . 35729 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَرَى الْحَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ ، أَوْ فِي النَّفْيِ الْبَيِّنِ .
35730 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ . 35731 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا . 35732 - قَالَ : حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُجْلَدُ إِلَّا مَنْ صَرَّحَ بِالْقَذْفِ .
35733 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، حَتَّى يَقُولَ : يَا زَانٍ ، أَوْ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ .