حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

أثر في القذف

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمُّ الَّذِي نُفِيَ مَمْلُوكَةً ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ . 35735 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ بَيْنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، فِيمَنْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً ، مُسْلِمَةً ، عَفِيفَةً ، أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً - إِنْ كَانَ حُرًّا - وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَتْ أَمَةً ، أَوْ ذِمِّيَّةً . 35736 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ ؛ رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً .

35737 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ إِذَا نَفَى الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَمْلُوكَةً . 35738 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ مُهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : لَسْتَ لِأَبِيكَ ، وَأُمُّهُ أَمَةٌ ، أَوْ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، قَالَ : لَا يُجْلَدُ . 35739 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ شَيْخٍ مَنَّ الْأَزْدِ ، أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ ، وَأُمُّهُ أَمَةٌ ، الْحَسَنَ وَالشَّعْبِيَّ ، فَقَالَا : يُضْرَبُ الْحَدَّ .

35740 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، أَنْ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ ، إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً ، أَوْ ذِمِّيَّةً ؛ لِأَنَّهُ قَاذِفٌ لِأُمِّهِ ، وَلَوْ صَرَّحَ بِقَذْفِهَا ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ . 35741 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : وَإِنْ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَيْنِ ، وَكَانَ أَبَوَاهُ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ ، فَعَلَيْهِ حَدَّانِ . 35742 - قَالَ : وَلَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ قَذَفَ حُرًّا ، بَالِغًا ، مُسْلِمًا ، أَوْ حُرَّةً ، بَالِغَةً ، مُسْلِمَةً .

35743 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا إِنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً ، أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلْقَذْفِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى التَّعْزِيرَ لِلْأَذَى ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى فِي ذَلِكَ الْأَدَبَ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث