عَامِل لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ نَاسًا فِي حِرَابَةٍ
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَنْبُشُ الْقُبُورَ : أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ . 36145 - وَقَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ ، كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا . 36146 - قَالَ : وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ .
36147 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الِاخْتِلَافُ فِي قَطْعِ النَّبَّاشِ ، إِذَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَبْلُغُ الْمِقْدَارَ الْمَقْطُوعَ فِيهِ السَّارِقُ ، عَلَى مَا أَصِفُهُ لَكَ . 36148 - أُمَّا الْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، وَالتَّابِعِينَ ؛ فَيَرَوْنَ قَطْعَهُ ؛ مِنْهُمْ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا . 36149 - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
36150 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . 36151 - وَقَالَ أَحْمَدُ : هُوَ أَهْلٌ أَنْ يُقْطَعَ . 36152 - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ قَطَعَ نَبَّاشًا .
36135 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ ذَكْوَانَ ، قَالَ : شَاهَدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَطَعَ نَبَّاشًا . 36154 - وَرُوِيَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبَّاشَ كَالْمُحَارِبِ . 36155 - وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا يَرَوْنَ عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعًا .
36156 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ . 36157 - وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ . 36158 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ مَنْ رَأَى قَطْعَ النَّبَّاشِ ؛ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا ﴾أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى الْقَبْرَ يْتًا ، وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلِّهِ مَا يُوجِبُ التَّسْلِيمَ لَهُ ، إِلَّا أَنَّ النَّفْسَ أَشَدُّ سُكُونًا إِلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
36159 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ صَلَبَ نَبَّاشًا ، وَلَيْسَ فِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ أُسْوَةٌ ، وَلَا فِي أَبِيهِ قَبْلَهُ . 36160 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ رَأَى أَلَّا قَطْعَ عَلَى النَّبَّاشِ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَصِحُّ لَهُ مِلْكٌ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ مِلْكِ مَالِكٍ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .