حديث لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرَ
( 11 ) بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ 1560 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ؛ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ ، فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ ، وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرَ وَالْكَثَرُ الْجِمَارُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلَامًا لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَمَشى مَعَهُ رَافِعٌ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَقَالَ : أَخَذْتَ غُلَامًا لِهَذَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ ؟ قَالَ : أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ . فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ .
36161 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي التَّمْهِيدِ ، وَذَكَرْنَا طُرُقَهُ ، وَاخْتِلَافَ النَّاقِلِينَ لَهَا ؛ فَمِنْهَا مُرْسَلٌ مُنْقَطِعٌ ، وَمِنْهَا مَا يَسْتَنِدُ مِنْ وَجْهٍ وَيَتَّصِلُ ، وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يُطَابِقُ مَتْنُهُ وَلَفْظُهُ الْمَعْنَى الَّذِي خَرَجَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْرُوقَ كَانَ وَدِيًّا ، وَالْوَدِيُّ : الْفَصِيلُ ، وَهُوَ النَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ ، كَالنَّقْلِ مِنْ شَجَرِ التِّينِ وَغَيْرِهَا ، قَلَعَهُ الَّذِي سَرَقَهُ ، وَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ . 36162 - وَالثَّمَرُ الْمُعَلِّقُ ؛ مَا كَانَ مِنَ الثِّمَارِ فِي رُءُوسِ الْأَشْجَارِ ، لَمْ يَجُذَّهُ رَبُّهُ وَلَمْ يَأْوِيهِ صَاحِبُهُ إِلَى جَرِينٍ ، وَلَا بَيْدَرٍ ، وَلَا جُودَانٍ ، وَلَا أَنْدَرٍ وَلَا مِرْبَدٍ ، وَإِنَّمَا قَائِمٌ يَتَعَلَّقُ مِنَ الْأَشْجَارِ وَالْكَثَرِ . 36163 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَغَيْرُهُ : هُوَ جُمَّارُ النَّخْلِ فِي كَلَامِ الْأَنْصَارِ ، وَهُوَ يُؤْكَلُ عِنْدَهُمْ ، كَمَا تُؤْكَلُ الثِّمَارُ ، وَالْوَدِيُّ لَيْسَ كَذَلِكَ .
36164 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ سَرَقَ شَجَرَةً مَقْلُوعَةً ، أَوْ غَيْرَ مَقْلُوعَةٍ . 36165 - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَا يُؤْكَلُ مِنَ الثِّمَارِ رَطِبًا ، وَفِي مَا يَكُونُ مِنَ الْحِيطَانِ لِأَشْجَارِهَا وَثِمَارِهَا ؛ فَنُورِدُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَضَرَنَا ذَكْرُهُ ، وَبِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَوْفِيقُنَا . 36166 - قَالَ مَالِكٌ : لَا قَطْعَ فِي النَّخْلَةِ الصَّغِيرَةِ ، وَلَا الْكَبِيرَةِ إِذَا قَلَعَهَا مِنْ مَوْضِعِهَا .
36167 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي الشَّجَرَةِ تُقْلَعُ ، وَتُوضَعُ فِي الْأَرْضِ ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَضْعُهَا فِي الْأَرْضِ حِرْزٌ لَهَا ، إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ مَحْرُوزٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 36168 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا قَطْعَ فِيهَا عَلَى حَالٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِيمَنْ قَلَعَ شَيْئًا مِنَ الْبُقُولِ الْقَائِمَةِ ، وَالشَّجَرِ الْقَائِمَةِ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِهَا ، كَمَا لَا قَطْعَ فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ حَتَّى يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ ، وَلَا فِي حَرِيسَةَ الْجَبَلِ مِنَ الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَأْوِيَهَا الْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ .
36169 - وَالْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ حِرْزٌ عَلَى مَا يُسْرَقُ مِنْهُ لِمَنْ سَرَقَ مِنْهُ ، وَفِيهِ مَا يُوجِبُ الْقَطْعَ . 36170 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ؛ فَقَالَ : الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ . 36171 - وَالْجَرِينُ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ ، وَالْمُرَاحُ حِرْزٌ لِمَا يَحْوِيهِ مِنَ الْغَنَمِ .
36172 - قَالَ : وَالَّذِي تَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ بِالْحِجَازِ أَنَّ الْجَرِينَ حِرْزٌ ، وَالْحَائِطَ لَيْسَ بِحِرْزٍ . 36173 - قَالَ : وَالْحَوَائِطُ لَيْسَتْ بِحِرْزٍ لِلنَّخْلِ ، وَلَا لِلثَّمَرِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَهَا مُبَاحٌ ، يَدْخُلُ مِنْ جَوَانِبِهَا ، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ حَائِطٍ شَيْئًا مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ قُطِعَ سَارِقُهُ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ . 36174 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْأُتْرُجَّةِ الَّتِي قَطَعَ فِيهَا عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَتْ أُتْرُجَّةً تُؤْكَلُ .
36175 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى قَطْعِ مَنْ سَرَقَ الرُّطَبَ مِنَ طعَامِ ، أَوْ غَيْرِهِ إِذَا بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ . 36176 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ؛ فَقَالُوا : لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ ثَمَرٍ مِنْ رُءُوسِ النَّخْلِ ، وَلَا فِي حِنْطَةٍ إِذَا كَانَتْ سُنْبُلًا فِي سُنْبُلَتِهَا ، وَلَا فِي ثَمَرٍ ، وَلَا فِي كَثَرٍ ، فَإِذَا أُحْرِزَ الثَّمَرُ ، وَجُعِلَ فِي حَظِيرَةٍ ، وَأُغْلِقَ بَابٌ ، كَانَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ الْقَطْعُ . 36177 - قَالُوا : وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَا يَفْسَدُ مِنَ الْفَاكِهَةِ ، وَاللَّحْمِ ، وَالطَّعَامِ الَّذِي هُوَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ غَلَتْ قِيمَتُهُ ، وَلَا قَطْعَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَشَبِ إِلَّا فِي السَّاجِ وَحْدَهُ ؛ فَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ مَا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قُطِعَ .
36178 - قَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْإِمْلَاءِ : الْقِثَّاءُ مِثْلُ السَّاجِ ، يُقْطَعُ سَارِقُهُ . 36179 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ فِيمَا لَا بَقَاءَ لَهُ مِنَ الْفَاكِهَةِ ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَهُمْ فِي بَابِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ أَقْوَالٌ ضَعِيفَةٌ جِدًّا . 36180 - وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الثِّمَارِ ، وَذَكَرْنَا مِنَ الْخَشَبِ ؛ لِمَا جَرَى فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِيهِ مِنْهَا .
36181 - وَلَمْ نَتَعَرَّضْ لِغَيْرِ ذَلِكَ خَشْيَةَ الْإِطَالَةِ ؛ لِأَنَّ كِتَابَنَا هَذَا ، كِتَابُ أُصُولِ الْفِقْهِ ، لَمْ يُوضَعْ لِفُرُوعِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُحْصَى إِلَّا بِمَعْرِفَةِ أُصُولِهَا ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْعَوْنِ وَالتَّوْفِيقِ ، لَا شَرِيكَ لَهُ .