قول ابن شهاب دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا : أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ ، وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ . 36727 - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ . 36728 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَقَوْلِ مَالِكٍ ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَجْعَلُ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلَى الصَّغِيرِ فِي مَالِهِ ، كَمَا أَنَّ عَلَى الْحُرِّ نِصْفَ قِيمَةِ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ ، لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا .
36729 - وَقَوْلُ مَالِكٍ : إِنَّ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ ، لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ ، وَالسُّنَّةُ أَنَّ تَحْمِلَ الْعَاقِلَةُ دِيَةَ الْخَطَأِ . 36730 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مَعَ صَبِيٍّ رَجُلًا ، قُتِلَ الرَّجُلُ ، وَعَلَى الصَّبِيِّ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ ، وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ ، إِذَا قَتَلَا عَبْدًا عَمْدًا ، وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ ، إِذَا قَتَلَا ذِمِّيًّا . 36731 - قَالَ : فَإِنْ شَرَكَ الْعَامِدُ قَاتِلَ خَطَأٍ ، فَعَلَى الْعَامِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ ، وَجِنَايَةُ الْمُخْطِئِ عَلَى عَاقِلَتِهِ .
36732 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : إِذَا اشْتَرَكَ صَبِيٌّ وَرَجُلٌ ، أَوْ مَجْنُونٌ وَصَحِيحٌ ، أَوْ قَاتِلُ عَمْدٍ وَقَاتِلُ خَطَأٍ ، فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ ، وَهِيَ عَلَى الرَّجُلِ الْعَامِدِ فِي مَالِهِ ، وَفِي الْمُخْطِئِ عَلَى عَاقِلَتِهِ . 36733 - قَالُوا : وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَكَ الْأَبُ وَالْأَجْنَبِيُّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، فَالدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ قَتْلُهُمَا خَطَأً ، كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ أَحَدُ الْأَجْنَبِيَّيْنِ عَامِدًا ، وَالْآخَرُ مُخْطِئًا ، كَانَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْعَامِدِ ، وَالنِّصْفُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ ، وَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا . 36734 - وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُمْ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، أَنَّ عَمْدَهُمَا خَطَأٌ أَبَدًا ، عَلَى عَوَاقِلِهِمَا .
36735 - وَقَوْلُ زُفَرَ فِي هَذَا الْبَابِ كَقَوْلِ مَالِكٍ : يُقْتَلُ الْعَامِدُ الْبَالِغُ ، وَيَغْرَمُ الْأَبُ أَوِ الْمُخْطِئُ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَهِيَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ . 36736 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ، عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، فِي مَنْعِ الْقَوَدِ مِنَ الْعَامِدِ إِذَا شَرَكَهُ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ رَفَعْتَ عَنْهُمَا الْقَتْلَ ، لِأَنَّ الْقَلَمَ عَنْهُمَا مَرْفُوعٌ ، وَأَنَّ عَمْدَهُمَا خَطَأٌ ، فَقَدْ تَرَكَتْ أَصْلَكَ فِي الْأَبِ ، يَشْتَرِكُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، لِأَنَّ الْقَلَمَ عَنِ الْأَبِ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ . يَقُولُ : فَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِ بِحُكْمِ مَنْ رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ .
36737 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، فِي الصَّبِيِّ وَالرَّجُلِ ، يَشْتَرِكَانِ فِي قَتْلِ الرَّجُلِ ، أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِمَا ، وَأَنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَوَاقِلِهِمَا . 36738 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْقِيَاسُ فِي هَذَا الْبَابِ ، أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِحُكْمِ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، كَأَنَّهُ انْفَرَدَ بِالْقَتْلِ . 36739 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَزُفَرَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
36740 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ فِي الدِّيَةِ . 36741 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَغُلَامٌ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ، قُتِلَ الرَّجُلُ ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً . 36742 - وَقَالَ حَمَّادٌ : يُقْتَلُ الرَّجُلُ ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ نِصْفُ الدِّيَةِ .
36743 - وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَإِبْرَاهِيمُ : إِذَا اجْتَمَعَ صَبِيٌّ ، أَوْ مَعْتُوهٌ ، أَوْ مَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ ، مَعَ مَنْ يُقَادُ مِنْهُ فِي الْقَتْلِ ، فَهِيَ دِيَةٌ كُلُّهَا .