قضاء الفاروق عمر بشطر الدية
( 4 ) بَابُ دِيَةِ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ . 1584 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَنُزِيَ مِنْهَا فَمَاتَ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ : أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ : أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ ؟ فَأَبَوْا ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا .
36744 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ : إِنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ عِنْدَهُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ فِيهِ تَبْدِئَةَ الْمُدَّعى عَلَيْهِ بِالدَّمِ بِالْأَيْمَانِ ، وَذَلِكَ خِلَافُ السُّنَّةِ الَّتِي رَوَاهَا وَذَكَرَهَا فِي كِتَابِهِ الْمُوَطَّأِ فِي الْحَادِثَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ الْمُدَّعِينَ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ قَتْلَ وَلِيِّهِمْ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدَأَ الْمُدَّعِينَ الْحَادِثِينِ بِالْأَيْمَانِ فِي ذَلِكَ ، وَسَنُبَيِّنُ اخْتِلَافَ الْآثَارِ ، وَاخْتِلَافَ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ ، فِيمَنْ يَبْدَأُ بِالْقَسَامَةِ بِالْأَيْمَانِ فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ ، مَعَ سَائِرِ أَحْكَامِ الْقَسَامَةِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 36745 - وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَيْضًا ، أَنَّهُ قَضَى بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ ، وَذَلِكَ أَيْضًا خِلَافُ السُّنَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ الْحَارِثينَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَحَدٍ بِشَيْءٍ ، إِذْ أَبَى الْمُدَّعُونَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَيْمَانِ ، وَتَبَرَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدِّيَةِ كُلِّهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، لِئَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ الدَّمُ بَاطِلًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 36746 - وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ مَا يُغْنِي عَنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ .
36747 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ ، أَنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ فِي النَّفْسِ ، حَكَمَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَجَعَلَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عَنْهُ مِنِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ . 36748 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ . 36749 - وَاخْتَلَفُوا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِيهَا ، عَلَى مَا نُورِدُهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .