حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

دِيَةُ الْخَطَأِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ ، وَإنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ ، مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ ، وَإِنْ قَتَلَ الصَّبِيُّ لَا يَكُونُ إِلَّا خَطَأً ، وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلَا رَجُلًا حُرًّا خَطَأً ، كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ . 36783 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا قَوْلُهُ : لَا قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ . فَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ، لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيهِ .

36784 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ عَمْدَ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ ، تَلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ ، فَإِنَّ الصَّبِيَّ ، إِذَا كَانَ لَهُ قَصْدٌ ، وَعُرِفَ مِنْهُ تَمْيِيزٌ لِمَا يَتَعَمَّدُهُ ، فَهَذَا الَّذِي عَمِلَهُ خَطَأٌ ، لِارْتِفَاعِ الْقَلَمِ عَنْهُ فِي الْقِصَاصِ ، وَالْحُدُودِ ، وَسَائِرِ الْفَرَائِضِ . 36785 - وَأَمَّا إِذَا كَانَ طِفْلًا فِي الْمَهْدِ ، أَوْ مُرْضَعًا لَا تَمْيِيزَ لَهُ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ قَصْدٌ وَلَا تَعَمُّدٌ ، فَهُوَ كَالْبَهِيمَةِ الْمُهْمَلَةِ ، الَّتِي جُرْحُهَا جُبَارٌ . 36786 - وَهَذَا أَصْلٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ، وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِيهِ ، إِلَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ ، فِي أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ ، لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث