حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا

سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ يُطْرَحُ ؟ فَقَالَ : أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ . 37042 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . 37043 - وَأَمَّا الْكُوفِيُّ ، فَقَالَ : جَنَيْنُ الذِّمِّيَّةِ ، يَهُودِيَّةً كَانَتْ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً ، أَوْ مَجُوسِيَّةً ، كَجَنِينِ الْمُسْلِمَةِ سَوَاءً .

37044 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ . 37045 - وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِمْ فِي دِيَةِ الذِّمِّيِّ ، أَنَّهَا كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَأَنَّهُ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ ، كَمَا يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِهِ . 37046 - وَأَمَّا مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، فَلَا يُقْتَلُ عِنْدَهُمَا مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، إِلَّا أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عِنْدَ مَالِكٍ ، نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .

37047 - وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ . 37048 - وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مَوْضِعِهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 37049 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَنِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا ، وَهِيَ قَدْ مَاتَتْ مِنْ ضَرْبِ بَطْنِهَا .

37050 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا : لَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ غُرَّةٍ وَلَا غَيْرِهَا ، إِذَا أَلْقَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهَا مَيِّتًا . 37051 - وَقَالَ رَبِيعَةُ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : فِيهِ الْغُرَّةُ . 37052 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

37053 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ أَشْهَبَ فِي هَذَا ، كَقَوْلِ اللَّيْثِ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ مِنَ الضَّرْبِ ، وَلَمْ تُلْقِ الْجَنِينَ ، أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ . 37054 - وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ ضُرِبَ بَطْنُ امْرَأَةٍ مَيِّتَةٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ . 37055 - فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ ، إِذَا أَلْقَتْهُ مَيِّتًا وَهِيَ مَيِّتَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الضَّرْبُ وَهِيَ حَيَّةٌ .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 37056 - وَاخْتَلَفُوا فِي مِيرَاثِ الْغُرَّةِ ، مَنْ يَسْتَحِقُّهُ ؟ : 37057 - فَاتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمْ ، أَنَّهَا مَوْرُوثَةٌ ، عَنِ الْجَنِينِ ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الْغُرَّةَ عَنِ الْجَنِينِ ، لَا عَنْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْأُمِّ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا ، أَنَّهَا لَوْ قَطَعَ يَدَهَا خَطَأً ، فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ ، لَمْ تَكُنْ لِلْيَدِ دِيَةٌ ، وَدَخَلَتْ فِي النَّفْسِ ، وَلَوْ ضَرَبَ بَطْنَهَا ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، ثُمَّ مَاتَتْ مِنَ الضَّرْبَةِ ، وَجَبَتِ الدِّيَةُ وَالْغُرَّةُ ، وَلَمْ تَدْخُلِ الْغُرَّةُ فِي الدِّيَةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْجَنِينَ مُنْفَرِدٌ بِحُكْمِهِ دُونَ أُمِّهِ ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ دِيَتُهُ مَوْرُوثَةً عَنْهُ ، كَسَائِرِ الدِّيَاتِ . 37058 - وَإِذَا صَحَّ هَذَا ، بَطَلَ قَوْلُ مَنْ جَعَلَهَا لِلْأُمِّ خَاصَّةً .

37059 - وَقَالَ رَبِيعَةُ ، وَاللَّيْثُ : الدِّيَةُ لِلْأُمِّ خَاصَّةً ، كَعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا . 37060 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَبِيعَةَ ، وَالزُّهْرِيِّ ، أَنَّ دِيَة الْجَنِينِ مَوْرُوثَةٌ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . 37061 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ تَقَدَّمَ لِمَالِكٍ ، أَنَّهُ يُوجِبُ الْقَسَامَةَ فِي الْجَنِينِ ، أَنَّهُ مَا مَاتَ مِنْ ضَرْبِ بَطْنِ أُمِّهِ .

37062 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، فِي كِتَابِ : الدِّيَاتِ وَالْجِنَايَاتِ : إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ شَاكِيَةً مُوجَعَةً مِنَ الضَّرْبِ حَتَّى طَرْحَتْهُ ، لَزِمَتِ الْجِنَايَةُ الْجَانِيَ ، وَيَغَرَمُهَا مَنْ يَغْرَمُ دِيَةَ الْخَطَأِ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ حَلَفَ الْجَانِي ، وَبَرِئَ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث