الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ عَقْلٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوَضِحَةُ ، وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ ، فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَجَعَلَ فِيهَا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ ، فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ، بِعَقْلٍ مُسَمًّى . 37261 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ : إِنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَقْلٌ مُسَمًّى ، وَإِنَّمَا فِيهِ حُكُومَةٌ ، يَجْتَهِدُ فِيهَا الْحَاكِمُ . 37262 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ .
37263 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ ، قَالَ كَانَ الْحَسَنُ لَا يُؤَقِّتُ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ شَيْئًا . 37264 - وَقَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُلَاثَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، أَنَّ مُعَاذًا ، وَعُمَرَ ، جَعَلَا فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ، أَجْرَ الطَّبِيبِ . 37265 - وَكَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ ، وَالشَّعْبِيُّ .
37266 - وَبِهِ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَقْلٌ ، إِلَّا أَجْرَ الطَّبِيبِ . 37267 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ، إِنَّمَا فِيهِ الصُّلْحُ . 37268 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رَوَى مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ - وَهِيَ السِّمْحَاقِ - بِنِصْفِ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ .
37269 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الْمُوَطَّأِ قَوْلُهُ : وَلَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ ، وَلَا فِي الْحَدِيثِ ، عِنْدَنَا فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلٍ مُسَمًّى وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ هَذَا ، إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَضَاءُ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فِي الْمِلْطَاةِ ، عَلَى وَجْهِ الْحُكُومَةِ ، وَالِاجْتِهَادِ ، وَالصُّلْحِ ، لَا عَلَى التَّوْقِيتِ كَمَا قَالُوا فِي قَضَاءِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ . 37270 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكٍ : إِنَّ الثَّوْرِيَّ حَدَّثَنَا عَنْكَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ بِنِصْفِ الْمُوضِحَةِ ، فَقَالَ لِي : قَدْ حَدَّثْتُهُ بِهِ ، قُلْتُ : فَحَدَّثَنِي بِهِ . فَأَبَى ، وَقَالَ : الْعَمَلُ عِنْدَنَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ الرَّجُلُ عِنْدَنَا هُنَالِكَ - يَعْنِي يَزِيدَ بْنَ قُسَيْطٍ .
37271 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَعْنِي يَزِيدَ بْنَ قُسَيْطٍ ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي كَمَا ظَنَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، لِأَنَّ الْحَارِثَ بْنَ مِسْكِينٍ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْرَسَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ بِنِصْفِ الْمُوضِحَةِ . 37272 - وَيَزِيدُ بْنُ قُسَيْطٍ مِنْ قُدَمَاءِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، مِمَّنْ لَقِيَ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا رَافِعٍ ، وَرَوَى عَنْهُمْ وَمَا كَانَ مَالِكٌ لِيَقُولَ فِيهِ مَا ظَنَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهِ ، لِأَنَّهُ قَدِ احْتَجَّ بِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ مُوَطِّئِهِ ، وَإِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ الرَّجُلُ عِنْدَنَا هُنَالِكَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي كَتَمَ اسْمَهُ ، وَهُوَ الَّذِي حَدَّثَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ . 37273 - وَقَدْ بَانَ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ ، مَا ذَكَرْنَا .
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 37274 - وَقَدْ قَلَّدَ هَذَا الْخَبَرَ ، الَّذِي ظَنَّ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْ مَالِكًا أَرَادَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ يَزِيدَ بْنَ قُسَيْطٍ ، بَعْضَ مَنْ أَلَّفَ فِي الرِّجَالِ ، فَقَالَ : يَزِيدُ بْنُ قُسَيْطٍ ، ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ مَالِكًا لَمْ يَرْضَهُ . فَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَهَذَا غَلَطٌ وَجَهْلٌ .
37275 - وَيَزِيدُ بْنُ قُسَيْطٍ ثِقَةٌ مِنْ ثِقَاتِ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ . 37276 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَضَى فِي السِّمْحَاقِ بِأَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ . 37277 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَوْقِيفًا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حُكُومَةً ، فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ .
37278 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثٌ ، وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ . 37279 - وَرَوَى الشَّعْبِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : الدَّامِيَةُ الْكُبْرَى . وَيَرَوْنَهَا : الْمُتَلَاحِمَةَ ، فِيهَا ثَلَاثِمِائَةُ دِرْهَمٍ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَفِي الدَّامِيَةِ الصُّغْرَى مِائَةُ دِرْهَمٍ .
37280 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَسْمَاءُ الشِّجَاجِ الَّتِي دُونَ الْمُوضِحَةِ ، عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ، وَأَهْلِ اللُّغَةِ . 37281 - أَوَّلُهَا الْخَارِصَةُ ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا : الْخَرِصَةُ ، وَهِيَ الَّتِي خَرَصَتِ الْجِلْدَ ، أَيْ شَقَّتْهُ . 37282 - وَقِيلَ : هِيَ الدَّامِيَةُ .
37283 - وَقِيلَ : بَلِ الدَّامِيَةُ غَيْرُ الْخَارِصَةِ ، وَهِيَ الَّتِي تُدْمِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسِيلَ مِنْهَا دَمٌ . 37284 - ثُمَّ الدَّامِغَةُ ، وَهِيَ الَّتِي يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ . 37285 - وَقِيلَ : الدَّامِيَةُ ، وَالدَّامِغَةُ سَوَاءٌ .
37286 - ثُمَّ الْبَاضِعَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تُبَضِّعُ اللَّحْمَ ، أَيْ تَشُقُّهُ بَعْدَ أَنْ شَقَّتِ الْجِلْدَ . 37287 - ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ ، وَهِيَ الَّتِي أَحَزَّتْ فِي اللَّحْمِ ، وَلَمْ تَبْلُغِ السِّمْحَاقَ . 37288 - وَالسِّمْحَاقُ جِلْدَةٌ أَوْ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ بَيْنَ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ ، قَالُوا : وَكُلُّ قِشْرَةٍ رَقِيقَةٍ ، فَهِيَ سِمْحَاقٌ .
37289 - وَالسِّمْحَاقُ هِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَبْلُغُ الْقِشْرَةَ الْمُتَّصِلَةَ بِالْعَظْمِ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الشَّجَّةُ تِلْكَ الْقِشْرَةَ الْمُتَّصِلَةَ بِالْعَظْمِ ، فَهِيَ السِّمْحَاقُ ، وَيُقَالُ لَهَا : الْمِلْطَاةُ . بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ أَيْضًا . وَقَدْ قِيلَ لَهَا الْمِلْطَاةُ .
37290 - فَإِنْ كُشِطَتْ تِلْكَ الْقِشْرَةُ ، أَوِ انْشَقَّتْ حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ ، فَهِيَ الْمُوضِحَةُ . 37291 - وَلَا شَيْءَ عِنْدَ مَالِكٍ ، فِي الْمِلْطَاةِ ، إِنْ كَانَتْ خَطَأً ، إِلَّا أَنْ تَبْرَأَ عَلَى شَيْنٍ ، فَتَكُونُ فِيهَا - حِينَئِذٍ - حُكُومَةٌ . 37292 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، وَالْكُوفِيُّونَ ، فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّجَاجِ ، الَّتِي ذَكَرْنَا ، دُونَ الْمُوضِحَةِ ، حُكُومَةٌ عِنْدَهُمْ فِي الْخَطَأِ ، بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ ، أَوْ لَمْ تَبْرَأْ .